الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٧ - لا حيض بعد سنّ اليأس
وقد ذكرت الأقوال في رسالتي فلاحظ.
قوله : وهي مع قصور سندها. ( ١ : ٣٢٣ ).
أمّا القصور ففيه : ما مر مرارا وسيجيء من أنه لا قصور أصلا ، مضافا إلى أن الصدوق ـ رحمهالله ـ رواها ثم أفتى بها [١] ، والكليني أيضا رواها ، ويظهر منه أيضا أنّه أفتى بها ، ولذا قال : وروي ستون [٢].
وأمّا الدلالة فيكفي فيها عدم قول بين المسلمين ـ فضلا عن الشيعة ـ بأنّه غير الستين ، بل لا شبهة في أنّه لو كان غير الخمسين فهو الستون ليس إلاّ ، ويظهر ذلك من الخبر أيضا ، إذ لم يرد خبر في كون الحد غير ذلك ، بل ورد أن الحدّ ستون ويتأيد ذلك بما ذكرنا ، فتدبر.
ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن [٣] ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد ، والعام على الخاص ، سيما إذا كان الإطلاق ، لأنه ينصرف إلى الغالب ، فتأمّل.
وربما كان مستند القول بالستين مطلقا رواية عبد الرحمن الأخيرة ، وما قال في الكافي : « وروي ستون سنة » ، والعمومات الدالة على اعتبار الصفة [٤] ، والعمومات الدالة على اعتبار العادة [٥] ، والإجماع الذي ادعي
[١] الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٨.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣.
[٥] انظر الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥.