الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٠ - أدلة القول بنجاسته
ستعرف.
قوله : أطبق علماؤنا. ( ١ : ٣٨ ).
يشعر العبارة بأنّ ابن أبي عقيل ربما يكون مخالفا للإجماع ، ويؤيّده أن الصدوق ـ رحمهالله ـ في خصاله قال : من دين الإمامية الإقرار بأن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة [١] ويؤكده أيضا ما ستعرف.
قوله : والمعتمد. ( ١ : ٣٨ ).
ما دل على الانفعال نصا أو ظاهرا في غاية الكثرة ، بل ربما يظهر من ملاحظة مجموع ما ورد في مباحث المياه ، مثل مبحث الجاري ، والحمام ، والبئر ، وتعيين الكر والأشبار [٢] ، واشتباه الإنائين النجسين [٣] ، والغسالة ، ومباحث النجاسات ، وتطهير الأواني سيما مبحث الولوغ ، والثياب ، وإدخال مثل الجنب يده في الماء القليل ، ومبحث ماء المطر ، وبحث الوضوء ، وبحث الوضوء والغسل ، وقضاء الصلوات وإعادتها ، والأطعمة والأشربة ، ومتعلقات هذه المباحث ، ونصوصها وأدلتها ، وكذا غير ذلك من المواضع. والحاصل أن أدلته وأخباره متواترة معنى.
مضافا إلى أن كثيرا منها اشتهر بها الفتوى من القدماء والمتأخرين ، بل ربما لا يظهر له مخالف ، بل ربما صرحوا بالإجماع ، وربما فرعوا تفريعات اعتنى بشأنها القدماء والمتأخرون ، فتتبع وتأمّل.
وصرح جدي العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ بما أشرنا إليه من التواتر
[١] لم نعثر عليه في الخصال ، ووجدناه في الأمالي : ٥١٤.
[٢] في « ه » : والأسآر.
[٣] في « ه » : النجس.