الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٧ - حكم ما لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات
وإلا فالجميع ، ومع التعذر فالتراوح [١].
السادس : نزح الجميع ، فإن غلب فأكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير [٢].
السابع : نزح ما يزول به التغير أوّلا ، ثم نزح المقدر ، وإلا فالجميع ، فإن تعذر فالتراوح [٣].
الثامن : أكثر الأمرين إن كان له مقدر وإلاّ فزوال التغير [٤].
قوله : على المختار. ( ١ : ١٠٢ ).
مراده من المختار القول بعدم الانفعال ، وأنه مع التغير يكفي ما يزول به التغير ، ومراده من القول الآخر ما يقابله من القول بالانفعال أو عدم الانفعال ، إلاّ أنه لا بدّ من نزح الجميع في صورة التغير.
ويحتمل أن مراده من المختار خصوص كفاية نزح مزيل التغير ، وغير المختار وجوب الجميع ، أعم من القول بالانفعال أو عدمه ، فتأمّل.
وكيف كان على مختاره أيضا يحتمل نزح الجميع ، لعدم الأولوية ، أو ما يزول به التغير على تقدير بقائه ، وذلك لأن الشارع حكم بأن طهارته بنزح ما يزول به التغير ، ولم يوجد ، فتأمّل.
قوله : لمكان المادة ( ١ : ١٠٢ ).
ولعله لا يخلو عن إشكال ، أما على القول بأنه لا بدّ من المزج وعدم كفاية الملاقاة فظاهر ، وأمّا على القول الآخر فلأنّ المستفاد من الأخبار أنّ تطهير البئر عن التغير يحتاج إلى النزح ، وأن التطهير ينحصر فيه ، والأخبار
[١] ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣.
[٢] ذهب إليه المحقق في المعتبر ١ : ٧٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٠.
[٣] نقله الشيخ حسن في معالم الفقه : ٨٨ عن بعض مشايخه المعاصرين.
[٤] اختاره السبزواري في الذخيرة : ١٢٦.