الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٠ - جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل
استحاضة إذا استمر الدم [١] ، فلاحظ.
وكيف كان الأحوط قضاء ما فات ، لكثرة ما دل على أنّه استحاضة ، وأنّ المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة ، وهو إجماعي أيضا. هذا ، مضافا إلى قول القائلين بالتفصيل والمؤيدات لهم ، والله أعلم.
قوله : قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا. ( ١ :٣٣٦ ).
لم نجد الاستفادة إلاّ من جهة عدم تعرض المعصوم عليهالسلام لقضائه. ويمكن أن يقال : إنه عليهالسلام في هذا المقام لعله ليس بصدد التعرض للقضاء ، لأنه عليهالسلام لم يتعرض لقضاء الصوم أيضا مع أنّه واجب قطعا ، ويؤيده أيضا أنه عليهالسلام لم يتعرض لقضاء أيام الحيض أيضا. مع أنّ ما دل على عموم قضاء الفوائت يشمل ما نحن فيه ، ولم يخرج من العموم إلاّ صلاة الحائض ، وأيام الاستظهار عند الشارح ـ رحمهالله ـ غير أيام الحيض ، وعند المشهور أيضا ، إلاّ أن يظهر كونه حيضا. والمعصوم عليهالسلام في غالب صور القضاء لم يتعرض لذكره بخصوصه في خبر من الأخبار ، بل اكتفى بالعمومات ، ومسلم عند الشارح هذا.
قوله : كما قرأ به السبعة. ( ١ : ٣٣٧ ).
ويشهد على ذلك ما ورد في الأخبار من أنّ غسل الحيض سنّة [٢] ، فتأمّل.
لكن يتوقف الاستدلال على بطلان الحقيقة الشرعية ، ويمكن أن يقال : لا دليل على ثبوتها في كلام الله تعالى وكلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
[١] انظر الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ١٧٤ و ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤ و ١١.