الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٧ - الجواب عن أدلّة القول بعدم النجاسة
الثالثة : منع عموم المفهوم ، ثم حمله على الانفعال في صورة التغير خاصة [١]. ولا يخفى ما فيه ، لأن المراد من « شيء » في المنطوق الملاقاة لا التغير أيضا ( للقطع بنجاسته به مطلقا ، والشرط وقع بالنسبة إلى المراد لا غير المراد أيضا ) [٢] ، فكيف يدخل في المفهوم ما ليس داخلا في المنطوق؟! سيما مع عدم إفادة المفهوم العموم عنده. وأعجب من ذلك أن يكون المراد خصوص ما لم يكن داخلا ليس إلاّ ، وفائدة الشرط منحصرة فيه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الرابعة : قال : فيكون ـ أي الكر ـ تحديدا للقدر الذي لا يتغير بالنجاسة غالبا [٣].
وفيه : أن النجاسات التي سئل عن حالها في الملاقاة وصدر الكر في الجواب ثلاثة أقسام :
منها ما لا دخل له في التغير غالبا ، بل ومطلقا ، مثل الولوغ ، واليد المساورة ، وغيرهما.
ومنها ما له دخل في مقام الاستعمال ، إلاّ أن العادة تقضي بعدم الانضباط قطعا ، لبداهة التفاوت في الاستعمال غالبا ، بل وكليا ، في عدد الاستعمال ، والحاجة إليه ، ومقدار عين النجاسة ، وصفاتها المؤثرة ، وخلوص العين من غيرها مما له دخل في التغير ، مثل الوسخ وغيره ، ومشوبيتها به ، وتخلل الاستعمالات ( الطاهرة ) [٤] التي لها دخل عظيم في التأثر والتفاوت فيه وفي الكيفية والكمية على قياس ما ذكر.
وكذا الحال بالنسبة إلى القابل ، مضافا إلى الأمور الخارجة ، مثل
[١] انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٨٣.
[٢] ما بين القوسين غير موجود في « ه ».
[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ٨٣.
[٤] بدل ما بين القوسين في « و » : الظاهرة.