الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٣ - عدم التريب بين الرجلين
الحرمة لا صريح فيها ، مع أنّه ورد في أخبار أهل البيت عليهمالسلام الكراهة إلى حدّ تأمل متأمّل في الحمل على الحرمة ، والتأمّل وإن كان ليس في موضعه ، إلاّ أنّ حصول الوهن في الجملة لا شبهة فيه ، بل نقول استعمال الإجزاء في أقل المستحب أقل من استعمال النهي في الكراهة بمراتب شتّى ، فتأمّل ، هذا مع تأيّد الكراهة بالأصل ، فتأمّل.
قوله : جواز المعية. ( ١ : ٢٢٢ ).
لورود خبر في ذلك ، وهو في الاحتجاج ـ على ما أظن ـ في التوقيعات الواردة عن القائم عليهالسلام [١].
قوله : في الصحيح. ( ١ : ٢٢٢ ).
حكم في مسح الرأس بحسنه ، وفي المقام بصحته ، ومع ذلك معارض لظاهر الآية والأخبار الكثيرة [٢] الظاهرة في عدم الترتيب ، وبعض الأخبار الصريحة في عدم هذا الترتيب ، ومرّت صحيحة البزنطي [٣] التي هي في غاية الظهور ، فتأمّل.
قال المصنف : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي
أقول : لما ورد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [٤] ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [٥] ، وعنه عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٦] وللأصل [٧].
[١] الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.
[٢] انظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
[٣] المدارك : ١ : ٢١٧.
[٤] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.
[٥] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.
[٦] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.
[٧] ليس في « أ » و « و ».