الحاشية على مدارك الأحكام
(١)
الوضوء واجب غيري
٥ ص
(٢)
بيان المراد من القيام في قوله تعالى ( إذا قمتم )
٧ ص
(٣)
القول بوجوب الطهارات بحصول أسبابها والمناقشة فيه
١١ ص
(٤)
ـ وجوب الوضوء للطواف الواجب
١٩ ص
(٥)
ـ وجوب الوضوء لمس القرآن
١٩ ص
(٦)
التسامح في أدلّة السنن
٢٠ ص
(٧)
هل يجوز الدخول في العبادة الواجبة بالوضوء المندوب؟
٢٤ ص
(٨)
ـ وجوب الغسل لما يجب له الوضوء
٢٥ ص
(٩)
ـ وجوب الغسل لصوم الواجب
٣٠ ص
(١٠)
ـ وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٣٢ ص
(١١)
بحث حول مكاتبة علي بن مهزيار
٣٢ ص
(١٢)
وجوب التيمم لخروج الجنب في أحد المسجدين
٣٣ ص
(١٣)
بحث حول التيمم المندوب
٣٦ ص
(١٤)
مسألة قد تجب الطهارة بالنذر وشبهه
٣٧ ص
(١٥)
الماء المطلق طاهر ومطهّر
٣٩ ص
(١٦)
معنى الطهور
٤٠ ص
(١٧)
نجاسة الماء الجاري بالتغيّر
٤٢ ص
(١٨)
هل يشترط في التغير أن يكون حسيّاً أم لا؟
٤٣ ص
(١٩)
عدم تنجسّ الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة
٤٦ ص
(٢٠)
أدلّة القائلين بعدم تنجس الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة
٤٦ ص
(٢١)
إشارة إلى أنّ الكليني أضبط من الشيخ
٤٦ ص
(٢٢)
أدلّة القائلين بتنجس الماء الجاري بالملاقاة والجواب عنها
٤٨ ص
(٢٣)
هل تشترط في مادّته الكرّيّة أم لا؟
٥٢ ص
(٢٤)
هل تشترط كريّة ما في الحياض؟
٥٤ ص
(٢٥)
طريق تطهير ما في الحياض
٥٦ ص
(٢٦)
إشارة إلى أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة
٥٩ ص
(٢٧)
نجاسة الماء القليل بالملاقاة
٦٠ ص
(٢٨)
أدلة القول بنجاسته
٦٠ ص
(٢٩)
أدلّة القول بعدم النجاسة
٦٣ ص
(٣٠)
الجواب عن أدلّة القول بعدم النجاسة
٦٤ ص
(٣١)
كيفيّة تطهير الماء القليل
٨١ ص
(٣٢)
هل يطهر القليل بإلقاء كرّ عليه؟
٨١ ص
(٣٣)
هل يطهر القليل بإتمامه كرّاً؟
٨٢ ص
(٣٤)
بحث حول الإجماع المنقول
٨٢ ص
(٣٥)
هل يعتبر في عدم انفعال الكرّ تساوي السطوح؟
٨٨ ص
(٣٦)
عدم طهارة الكرّ بزوال التغيّر من نفسه
٩٠ ص
(٣٧)
بحث في حجية الاستصحاب
٩١ ص
(٣٨)
بحث حول أصالة البراءة
٩٣ ص
(٣٩)
إشارة إلى أنّ مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد
٩٣ ص
(٤٠)
بيان مقدار الكرّ وزناً
٩٤ ص
(٤١)
اختلاف الأصحاب في تعيين الأرطال
٩٤ ص
(٤٢)
بحث رجالي حول عثمان بن عيسى وأنّ أبا بصير مشترك بين ثلاث ثقات
٩٦ ص
(٤٣)
بيان مقدار الكرّ مساحةً
٩٧ ص
(٤٤)
إشارة إلى أنّ محمد بن سنان ثقة
٩٨ ص
(٤٥)
قال ابن الجنيد الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر والمناقشة فيه
٩٩ ص
(٤٦)
تساوي مياه الغُدران والحياض والأواني في الحكم
١٠٠ ص
(٤٧)
بحث في الحقيقة الشرعية واللغويّة
١٠٢ ص
(٤٨)
هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؟
١٠٤ ص
(٤٩)
بيان الأقوال في المسألة
١٠٥ ص
(٥٠)
حمّاد بن عيسى ثقة
١١٢ ص
(٥١)
البئر ما ينزح لوقوع المسكر فيها
١١٦ ص
(٥٢)
الاستعمال أعم من الحقيقة
١١٧ ص
(٥٣)
ما ينزح لوقوع الفقاع فيها
١١٨ ص
(٥٤)
ما ينزح لوقوع المني أو أحد الدماء الثلاثة فيها
١١٨ ص
(٥٥)
ما ينزح لموت البعير فيها
١١٨ ص
(٥٦)
ما ينزح لموت الدابة فيها
١٢٠ ص
(٥٧)
توضيح ما قاله العلاّمة في المقام
١٢١ ص
(٥٨)
ما ينزح لموت الحمار أو البقرة فيها
١٣١ ص
(٥٩)
ما ينزح لموت انسان فيها
١٣٢ ص
(٦٠)
عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح
١٣٢ ص
(٦١)
ما ينزح لوقوع العذرة إذا ذابت
١٣٤ ص
(٦٢)
ما ينزح لوقوع بول الرجل فيها
١٣٦ ص
(٦٣)
ما ينزح لوقوع قليل الدم فيها
١٣٦ ص
(٦٤)
ما ينزح لموت الفأرة إذا انتفخت أو تفسخت
١٣٨ ص
(٦٥)
ما ينزح لاغتسال الجنب فيها
١٣٩ ص
(٦٦)
ما ينزح لذرق الدجاج الجلال
١٤٢ ص
(٦٧)
ما ينزح لموت الحيّة فيها
١٤٢ ص
(٦٨)
ما ينزح لموت العصفور فيها
١٤٢ ص
(٦٩)
ما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام
١٤٣ ص
(٧٠)
ما ينزح لماء المطر وفيه البول و
١٤٥ ص
(٧١)
بحث رجالي حول كردويه
١٤٥ ص
(٧٢)
بيان المراد من الدلو التي ينزح بها
١٤٦ ص
(٧٣)
عدم اعتبار النيّة في النزح
١٤٨ ص
(٧٤)
عدم اعتبار بلوغ النازح ولا عقله ولا إسلامه
١٤٨ ص
(٧٥)
وجوب إخراج عين النجاسة قبل النزح
١٤٨ ص
(٧٦)
هل طريق التطهير منحصر بالنزح؟
١٤٩ ص
(٧٧)
طهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزع
١٤٩ ص
(٧٨)
اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح
١٥١ ص
(٧٩)
حكم سقوط أبعاض المقدّر لها
١٥٢ ص
(٨٠)
حكم النجاسات التي لم يقدر لها
١٥٣ ص
(٨١)
حكم البئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة
١٥٥ ص
(٨٢)
حكم ما لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات
١٥٧ ص
(٨٣)
المسافة التي تكون بين البئر والبالوعة
١٦٠ ص
(٨٤)
إشارة إلى اختلاف القدماء والمتأخرين في الخبر الصحيح
١٦١ ص
(٨٥)
حكم الإناءين المشتبهين
١٦٢ ص
(٨٦)
فروع في الإناءين المشتبهين
١٦٧ ص
(٨٧)
اشتباه المضاف بالمطلق
١٧١ ص
(٨٨)
الماس المضاف طاهر لا يزيل حدثاً
١٧٣ ص
(٨٩)
إشارة إلى حال سهل بن زياد
١٧٤ ص
(٩٠)
الماء المضاف لا يزيل خبثاً
١٧٤ ص
(٩١)
بحث أصولي في المطلق والمقيّد
١٧٧ ص
(٩٢)
نجاسة الماء المضاف بملاقاة النجاسة
١٨١ ص
(٩٣)
لو مُزج المضاف بطاهر
١٨٢ ص
(٩٤)
كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمس
١٨٢ ص
(٩٥)
في المراد من المكروه
١٨٤ ص
(٩٦)
كراهة تغسيل الأموات بالماء المسخن بالنار
١٨٤ ص
(٩٧)
حكم الماء المستعمل في رفع الخبث
١٨٥ ص
(٩٨)
حكم الماء الاستنجاء
١٨٩ ص
(٩٩)
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
١٩١ ص
(١٠٠)
تعريف السؤر
١٩٤ ص
(١٠١)
كراهة سؤر الجلال وما أكل الجيف
١٩٥ ص
(١٠٢)
طهارة الأسئار إلاّ سؤر نجس العين
١٩٦ ص
(١٠٣)
كراهة سؤر الحائض غير المأمونة
١٩٩ ص
(١٠٤)
حكم سؤر البغال والحمير والفأرة
٢٠١ ص
(١٠٥)
حكم سؤر الحيّة وحكم ما مات فيه الوزع والعقرب
٢٠١ ص
(١٠٦)
حكم ما لا يدركه الطرف من الدم
٢٠٢ ص
(١٠٧)
ـ خروج البول والغائط والريح
٢٠٤ ص
(١٠٨)
ـ النوم الغالب على الحاستين
٢٠٥ ص
(١٠٩)
ـ ما أزال العقل من الجنون والإغماء
٢٠٩ ص
(١١٠)
عد ناقضية المذي
٢١٠ ص
(١١١)
عدم ناقضية الودي
٢١١ ص
(١١٢)
عدم ناقضية مسّ الذكر والدُبر والقبل
٢١٢ ص
(١١٣)
وجوب ستر العورة
٢١٢ ص
(١١٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي
٢١٢ ص
(١١٥)
يراد بالاستقبال والاستدبار ما هو المتعارف
٢١٤ ص
(١١٦)
استحباب التشريق أو التغريب حال التخلّي
٢١٤ ص
(١١٧)
وجوب غسل مخرج البول بالماء
٢١٦ ص
(١١٨)
بيان أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول
٢١٨ ص
(١١٩)
وجوب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين والأثر
٢٢٠ ص
(١٢٠)
عدم وجوب إزالة الرائحة
٢٢١ ص
(١٢١)
التخيير بين الماء والأحجار إذا لم تتعدّ النجاسة المخرج
٢٢٢ ص
(١٢٢)
لا يجزي في الاستنجاء أقلّ من ثلاثة أحجار
٢٢٢ ص
(١٢٣)
وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة وكفاية زوال العين
٢٢٦ ص
(١٢٤)
حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات
٢٢٦ ص
(١٢٥)
حكم استعمال الحجر المستعمل
٢٢٧ ص
(١٢٦)
حكم الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم
٢٢٩ ص
(١٢٧)
حكم الاستنجاء بصيقل يزلق عن النجاسة
٢٢٩ ص
(١٢٨)
ـ تغطية الرأس
٢٣٠ ص
(١٢٩)
ـ الاستبراء
٢٣٠ ص
(١٣٠)
ـ تقديم اليمنى عند الخروج
٢٣١ ص
(١٣١)
ـ الجلوس في الشوارع والمشارع
٢٣١ ص
(١٣٢)
ـ الجلوس تحت الأشجار المثمرة
٢٣١ ص
(١٣٣)
ـ الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن
٢٣٣ ص
(١٣٤)
ـ استقبال الشمس والقمر بفرجه
٢٣٣ ص
(١٣٥)
ـ استقبال الريح بالبول
٢٣٣ ص
(١٣٦)
إشارة إلى حكاية قتل سعد بن عبادة
٢٣٤ ص
(١٣٧)
ـ البول في الماء الجاري والراكد
٢٣٥ ص
(١٣٨)
ـ الأكل والشرب والسواك حال التخلّي
٢٣٦ ص
(١٣٩)
ـ الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه
٢٣٦ ص
(١٤٠)
ـ النيّة
٢٣٦ ص
(١٤١)
أدلّة وجوب النيّة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
بيان المراد من الوجب
٢٣٨ ص
(١٤٣)
اشتراط القربة في النيّة
٢٤٢ ص
(١٤٤)
اشتراط قصد الوجوب أو الندب
٢٤٢ ص
(١٤٥)
اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة
٢٤٩ ص
(١٤٦)
هل يصح الوضوء لو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك فيه أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٤٧)
وجوب استدامة حكم النيّة إلى الفراغ
٢٥١ ص
(١٤٨)
ـ كفاية وضوء واحد بنيّة التقرب عن أسباب متعددة
٢٥٥ ص
(١٤٩)
تداخل الأغسال الواجبة
٢٥٥ ص
(١٥٠)
تداخل الأغسال المستحبّة
٢٥٦ ص
(١٥١)
ـ غسل الوجه
٢٥٩ ص
(١٥٢)
حدّ الوجه الذي يجب غسله
٢٥٩ ص
(١٥٣)
وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل
٢٦٠ ص
(١٥٤)
عدم وجوب تخليل اللحية
٢٦١ ص
(١٥٥)
ـ غسل اليدين
٢٦٢ ص
(١٥٦)
ـ ما يجب غسله من اليدين
٢٦٢ ص
(١٥٧)
وجوب الابتداء من المرفق في غسل اليدين
٢٦٢ ص
(١٥٨)
حكم من قطع بعض يده
٢٦٣ ص
(١٥٩)
حكم من كان له ذراعان أو كان له يد زائدة
٢٦٤ ص
(١٦٠)
ـ مسح الرأس
٢٦٤ ص
(١٦١)
الواجب في المسح مسمّاه
٢٦٤ ص
(١٦٢)
اشتراط كونا لمسح بنداوة الوضوء
٢٦٤ ص
(١٦٣)
جواز مسح الرأس مدبراً
٢٦٥ ص
(١٦٤)
عدم جواز غسل موضع المسح
٢٧٠ ص
(١٦٥)
ـ مسح الرجلين
٢٧١ ص
(١٦٦)
تحقيق معنى الكعبين لغةً وشرعاً
٢٧١ ص
(١٦٧)
عدم التريب بين الرجلين
٢٨٣ ص
(١٦٨)
وجوب المسح على بشرة القدمين
٢٨٤ ص
(١٦٩)
جواز المسح على حائل عند التقية والضرورة
٢٨٤ ص
(١٧٠)
ـ الموالاة
٢٨٦ ص
(١٧١)
عدد الغسلات
٢٨٧ ص
(١٧٢)
الغسلة الثالثة بدعة
٢٩٥ ص
(١٧٣)
لا تكرار في المسح
٢٩٦ ص
(١٧٤)
إجزاء ما يسمّى به غاسلاً في الوضوء
٢٩٦ ص
(١٧٥)
ـ وضوء الجبيرة
٢٩٧ ص
(١٧٦)
عدم جواز تولية الغير أفعال الوضوء اختياراً
٣٠١ ص
(١٧٧)
حرمة مس المحدث كتابة القرآن
٣٠١ ص
(١٧٨)
إشارة إلى أن حسين بن مختار ثقة وإشارة إلى مقبوليّة مراسيل حماد بن عيسى
٣٠٣ ص
(١٧٩)
ـ حكم المبطون والمسلوس
٣٠٥ ص
(١٨٠)
ـ وضوء الإناء على اليمين والاغتراف بها
٣٠٨ ص
(١٨١)
ـ التسمية والدعاء بالمأثور
٣٠٩ ص
(١٨٢)
ـ غسل اليدين قبل إخالهما الإناء
٣٠٩ ص
(١٨٣)
ـ المضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما
٣١١ ص
(١٨٤)
ـ ابتداء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه
٣١٣ ص
(١٨٥)
إشارة إلى أنّ إسحاق بن إبراهيم من مشايخ الإجازة
٣١٤ ص
(١٨٦)
ـ الوضوء بمدّ
٣١٥ ص
(١٨٧)
ـ التمندل بعد الوضوء
٣١٥ ص
(١٨٨)
حكم من تيقن الحدث وشكّ في الطهارة
٣١٦ ص
(١٨٩)
حكم من تيقنهما وشكّ في المتأخّر
٣١٧ ص
(١٩٠)
حكم من تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه
٣١٨ ص
(١٩١)
حكم من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات المحل
٣١٨ ص
(١٩٢)
حكم من جدّد وضوءاً بنيّة الندب وذكر أنّه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين
٣١٩ ص
(١٩٣)
حكم من أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينه
٣٢٠ ص
(١٩٤)
حكم من صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنّه أحدث عقيب أحدهما
٣٢١ ص
(١٩٥)
لغسل الجنابة سببان
٣٢٢ ص
(١٩٦)
الأول الإنزال
٣٢٢ ص
(١٩٧)
صفات المني
٣٢٢ ص
(١٩٨)
كفاية الشهوة وقتور الجسد في المريض
٣٢٣ ص
(١٩٩)
الثاني الجماع
٣٢٣ ص
(٢٠٠)
حكم من جامع في الدبر
٣٢٣ ص
(٢٠١)
حكم من وطأ غلاماً
٣٢٤ ص
(٢٠٢)
بحث في الإجماع المركب
٣٢٥ ص
(٢٠٣)
ـ قراءه سورة العزائم
٣٢٦ ص
(٢٠٤)
ـ مس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله
٣٢٧ ص
(٢٠٥)
ـ الجلوس في المساجد ووضع شيء فيها
٣٢٨ ص
(٢٠٦)
ـ الأكل والشرب
٣٢٨ ص
(٢٠٧)
ـ مسّ المصحف والنوم ما لم يتوضّأ
٣٢٩ ص
(٢٠٨)
ـ النيّة
٣٢٩ ص
(٢٠٩)
ـ غسل البشرة
٣٢٩ ص
(٢١٠)
ـ الترتيب
٣٣٠ ص
(٢١١)
سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي
٣٣٥ ص
(٢١٢)
ـ إمرار اليد على الجسد
٣٣٩ ص
(٢١٣)
ـ البول أمام الغسل
٣٣٩ ص
(٢١٤)
ـ الاستبراء
٣٤١ ص
(٢١٥)
حكم البلل الخارج بعد الغسل
٣٤٤ ص
(٢١٦)
حكم من أحدث أثناء الغسل
٣٤٥ ص
(٢١٧)
علي بن سندي ثقة
٣٤٥ ص
(٢١٨)
إشارة إلى الأشياء التي تنجبر بها ضعف السند
٣٥٠ ص
(٢١٩)
تعريف دم الحيض
٣٥٢ ص
(٢٢٠)
صفات دم الحيض
٣٥٤ ص
(٢٢١)
تمييز دم الحيض عن دم العذرة
٣٥٧ ص
(٢٢٢)
حكم الدم الذي تراه الصبيّة قبل البلوغ
٣٥٩ ص
(٢٢٣)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٣٥٩ ص
(٢٢٤)
هل يشترط التوالي في الثلاثة؟
٣٦٢ ص
(٢٢٥)
لا حيض بعد سنّ اليأس
٣٦٦ ص
(٢٢٦)
قاعدة الإمكان
٣٦٨ ص
(٢٢٧)
ذات العادة تترك الصلاة ولصوم برؤية الدم
٣٦٩ ص
(٢٢٨)
متى تترك المبتدأة العبادة
٣٦٩ ص
(٢٢٩)
حكم من ترى الدم ثلاثة ثم ينقطع ثم يعود قبل العاشر
٣٧١ ص
(٢٣٠)
وجوب الاستظهار أو استحبابه؟
٣٧١ ص
(٢٣١)
جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل
٣٨٠ ص
(٢٣٢)
حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة
٣٨٢ ص
(٢٣٣)
بحث في أنّ القضاء تابع للأداء أو فرض مستأنف
٣٨٢ ص
(٢٣٤)
عدم ارتفاع حدثها بالطهارة
٣٨٤ ص
(٢٣٥)
عدم صحّة الصوم منها
٣٨٥ ص
(٢٣٦)
حرمة دخول المساجد إلاّ اجتيازاً
٣٨٥ ص
(٢٣٧)
حرمة قراءه العزائم وكراهة غيرها عليها
٣٨٦ ص
(٢٣٨)
وجوب السجدة عليها إذا قرأت أو سمعت آية السجدة
٣٨٦ ص
(٢٣٩)
إشارة إلى أنّ حديث أبان بن عثمان كالصحيح
٣٨٧ ص
(٢٤٠)
بحث حول ما ذكره الصدوق من عدم العمل بما رواه محمّد بن عيسى عن يونس متفرّداً
٣٨٧ ص
(٢٤١)
حرمة وطء الحائض
٣٨٨ ص
(٢٤٢)
حجّية قول المرأة في دعوى الحيض
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
جواز الاستمتاع بما عدا القُبل
٣٨٩ ص
(٢٤٤)
مقدار الكفّارة بوطء الحائض
٣٩٠ ص
(٢٤٥)
هل تتكرر الكفّارة بتكرّر الوطء؟
٣٩١ ص
(٢٤٦)
وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت
٣٩٢ ص
(٢٤٧)
لزوم الوضوء مع غسل الحيض
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
بحث في مراسيل ابن أبي عمير
٣٩٦ ص
(٢٤٩)
أدلّة القائلين بعدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض والمناقشة فيها
٣٩٧ ص
(٢٥٠)
استحباب الوضوء للحائض وذكر الله وقت كل فريضة
٤٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٥ - تداخل الأغسال الواجبة

صحيحة ، فتأمّل.

قوله : والوجه فيه صدق الامتثال. ( ١ : ١٩٣ ).

فيه تأمّل ، لأنّ مقتضى الدليل أنّ كلا من [ الأحداث ] [١] علّة مستقلة ، وأهل العرف لا يفهمون من مثل هذا كون المعلول واحدا إذا وقع عقيب علل متعددة حتى يحكم بتحقق الامتثال عندهم ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ الظاهر عندهم التعدد إلاّ أن يصرح الآمر بكفاية الواحد ، وإن شئت معرفة صدق ما قلناه بدّل الحدث والوضوء بأمر عرفي ثم تأمّل.

نعم ، المتشرعة يفهمون كما ذكره ، بل ويوجبون كون الوضوء واحدا ولا يرضون بالوضوء لكل حدث على حدة ، وليس ذلك إلاّ من وقوع الإجماع كذلك ، بخلاف الغسل كما سنذكر ، مع أن مفهوم العبارة بحسب العرف في الوضوء والغسل واحد ، بل وغيرهما من الأمور التي لا تأمل لأحد في ظهور التعدد ، فتأمّل.

قوله : إلى صدق الامتثال. ( ١ : ١٩٤ ).

فيه ـ مضافا إلى ما سبق ـ : أن التداخل عبارة عن صيرورة شي‌ء أو أشياء شيئا واحدا ، أو كفاية شي‌ء عن شيئين أو عن أشياء ، ولا شك في كون هذا خلاف الأصل ، فلا يمكن أن يقال به إلاّ بدليل ، وصدق الامتثال العرفي كيف يجوز أن يصير دليلا؟ لأن أهل العرف كيف يمكنهم أن يحكموا بصيرورة شيئين شرعيين شيئا واحدا وكفاية واحد شرعي عن متعدد شرعي؟! إلاّ أن يريد من التداخل كون المكلف به شيئا واحدا لا تعدد فيه أصلا وإن كانت أسبابه متعددة ، لأنها من قبيل الأمارات والمعرّفات ، لكن قد عرفت أن الظاهر من الأدلة تعدد المسببات وإن كانت من قبيل المعرفات‌


[١] في النسخ : الحدث ، والأنسب ما أثبتناه.