الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٧ - بحث أصولي في المطلق والمقيّد
ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح عن الصادق عليهالسلام :
« أن بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » [١]. فلو كان كل مائع مطهرا لما خص الماء بالذكر البتة ، مع ما في الرواية من التوكيد في التوسعة ، فتدبر.
وأيضا : ورد عن زرارة : علمت أثره إلى أن أصيب الماء [٢] ، والمعصوم عليهالسلام قرره ، مع أنه كان فقيها.
وأيضا : ورد في كيفية تطهير الإناء إنه يصب فيه الماء ، إلى أن قال : « وقد طهر » [٣] ، فتأمّل.
قوله : كما هو مقرر في الأصول. ( ١ : ١١٢ ).
اعترض عليه في الذخيرة أنه كما يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد كذا يمكن بالحمل على الاستحباب ، أو على ما هو الغالب من أنه لا يستعمل في الإزالة غير الماء ، يعني يكون قيد الماء واردا مورد الغالب ، فلا يكون مفهومه معتبرا ، فلا بدّ في الترجيح من مرجح [٤].
والجواب عنه أنه بعد تسليم أن الغالب في الاستعمال هو الماء لا يبقى للمطلق عموم حتى تحصل المعارضة ، لأن المطلق ينصرف إليه ، كما هو
[١] الفقيه ١ : ٩ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٤. بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، علل الشرائع : ٣٦١ ب ٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٧ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
[٤] الذخيرة : ١١٢.