الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٨ - ما ينزح لموت البعير فيها
الاشتراك ، ومما ذكر ظهر المذهب الثاني والثالث. والرابع : أنه مجاز ، لأنه الأصل في كلام العرب ، بمعنى أنه الظاهر ، لأن الغالب في معانيهم المجاز.
قوله : تمسكا بمقتضى. ( ١ : ٦٥ ).
كان الأولى أن يقول فيه أيضا مثل ما قال في قطرة الخمر ، وما نقل في المسكر والفقاع وارد في العصير أيضا ، بل وأشد ، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علة [١] حرمة الخمر ، فلاحظ الكافي وغيره [٢]. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله : أو مني. ( ١ : ٦٥ ).
نقل ابن زهرة وابن إدريس الاتفاق من الأصحاب عليه [٣]. واستدل المحقق بأنه ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته ، فيجب نزح الجميع [٤] ، وهذا يناسب القائل بالتنجيس.
قوله : على قول مشهور. ( ١ : ٦٥ ).
نقل ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس الوفاق ، واحتج في المختلف بمثل ما مر عن المحقق في المني [٥].
قوله : ثور أو نحوه. ( ١ : ٦٦ ).
في شموله للبقرة تأمّل ، إذ لو كان المراد ما يعمها لكان يقول : إن مات فيها البقر ، فتأمّل.
[١] ليست في « أ » و « و ».
[٢] الكافي ٦ : ٣٩٣ ، علل الشرائع : ٤٧٥ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، السرائر ١ : ٧٠.
[٤] المعتبر ١ : ٥٩.
[٥] المختلف ١ : ٣٥.