الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٦ - جواز مسح الرأس مدبراً
الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحيته ، قال : « يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه » [١] فإن الظاهر منها انحصار وجوب المسح ببقية البلل ، والظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يعيد ، فلا ينفعه هذا الوضوء ، فلو جاز المسح بالجديد لنبّه عليهالسلام على ذلك.
وتدل عليه أيضا رواية زرارة القوية عن الصادق عليهالسلام في نسيان مسح الرأس : أنه إن كان في لحيته بلل فليفعل [٢].
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام في ذلك : أنه عليهالسلام أمر بالمسح من بلّة لحيته [٣].
وما رواه في الفقيه مرسلا عنه عليهالسلام [٤] ، وهي صريحة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : إذ من الجائز. ( ١ : ٢١٠ ).
لعلّه لا يخلو عن بعد ذكرنا وجهه في حاشيتنا على الذخيرة ، فليلاحظ ، مضافا إلى أن العبادات توقيفية لا يمكن الاكتفاء فيها بليت ولعل ، بل لا بدّ فيها من الاقتصار على المنقول من فعله ، كما سيصرح به الشارح مرارا. مع أن البيان القولي مفقود ، كما عرفت ، فانحصر في الفعلي. مع أن جميع المواضع التي اعترف الشارح بوجوب الاقتصار فيها على المنقول من
[١] التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٥ ، الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٠٨ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٥ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٩.
[٤] الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨.