الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٠ - عدد الغسلات
فمعارضها محمول على أنهما ليسا من فرائضه ، لعين ما ذكرنا ، فتأمّل.
قوله : وعندي في هذا الجمع نظر. ( ١ : ٢٣٣ ).
ستعرف دفع النظر ، مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة [١].
قوله : أخذ بأحوطهما. ( ١ : ٢٣٣ ).
هذا مخالف لما يظهر من أحواله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عباداته ودعواته وغيرها ، بل كان كثيرا ما يقتصر على الواجبات توسعة أو لغرض آخر ، وإن كان صلىاللهعليهوآلهوسلم في جميع أوقاته مستغرقا في ذكره تعالى ومحبته وشوقه.
قوله : قال الصدوق. ( ١ : ٢٣٣ ).
وصرح في الأمالي بجواز المرتين ، ونسبه إلى عقائد الإمامية [٢] ، فما نسب إليه من القول بالمنع فاسد [٣].
قوله [٤] : ومقتضى كلام. ( ١ : ٢٣٣ ).
فظهر من كلام هؤلاء أيضا كون الثانية غير حرام إن كانت جزءا للوضوء وغير خارجة عنه ، فيقتضي كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء [٤] العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع على عدم الحرمة ، ومما ذكرنا عن الأمالي ، ومن الأخبار الكثيرة التي سنذكرها ، ومما أشرنا في الحاشية السابقة الطويلة ، والإجماعات عدم إمكان حمل أخبار التثنية على التقية.
قوله : وعلى هذا فيمكن. ( ١ : ٢٣٣ ).
[١] انظر الوسائل ١٠ : ٤٦٤ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣.
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٥.
[٣] نسبه إليه في السرائر ١ : ١٠٠.
[٤] هذه الحاشية ليست في « د ».