إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢١ - الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر
الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : « سبع دلاء ».
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧عن أبيه « إنّ عليّاً ٧
كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاث [١]، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ».فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على الجواز ، والأوّل على الفضل والاستحباب ، ويكون العمل على الأول أولى ، لأنّا متى عملنا على الخبر الأوّل دخل هذا الخبر فيه ، ويكون قد عملنا بالاحتياط وتيقّنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن [٢]أنّ يكون الأوّل المعنى فيه : إذا تفسخ ، والثاني إذا مات فاخرج في الحال.
السند
في الخبرين قد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة.
المتن :
ما قاله الشيخ في الثاني من الحمل على الجواز ، كأنّ مراده به الإجزاء أو جواز الاقتصار عليه ، والاستحباب في الأوّل كأنّه أحد الفردين الواجبين
[١] في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٢ : أو ثلاثة. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٢ يوجد : أيضاً.