إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٣ - البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
إلى الأربعين دلواً ويتوضّأ ولا بأس » [١]قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أنّ يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منه دلاء يسيرة ثم يتوضّأ منها » وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ».
السند
ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه.
المتن :
ظاهر صدره نزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين لدم ذبح الشاة ، واحتمال الاختصاص بمورد النص لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّي لا أعلم القائل بذلك.
والمنقول عن الشيخ القول بالخمسين للدم الكثير [٢] ، وصريح كلام الشيخ هنا فيما يأتي أنّ الدم الكثير له هذا المقدر [٣] ، واعتبار الخمسين لم أقف على دليله.
والمفيد صرح في المقنعة : بأنّ الدم الكثير ينزح له عشر دلاء [٤]. واستدل له الشيخ في التهذيب برواية محمّد بن إسماعيل الدالة على نزح الدلاء موجّهاً بأنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أنّ نأخذ
[١] في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ يوجد : به. [٢] المبسوط ١ : ١٢. [٣] في « رض » : المقدار. [٤] المقنعة : ٦٧.