دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٢ - حديث
٥٧. مسند أبي يَعلى عن امّ سَلَمة: اشتَكَتِ ابنَةٌ لي فَنَبَذتُ لَها فِي كوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله و هُوَ يَغلي، فَقالَ: ما هذا؟! فَقُلتُ: إنَّ ابنَتِي اشتَكَت فَنَبَذنا لَها هذا.
فَقالَ: إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل شِفاءَكُم فِي حَرامٍ![١]
٥٨. صحيح مسلم عن وائل الحضرمي: إنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله عَنِ الخَمرِ، فَنَهاهُ أو كَرِهَ أن يَصنَعَها. فَقالَ: إنَّما أصنَعُها لِلدَّواءِ.
فَقالَ: إنَّهُ لَيسَ بِدَواءٍ و لكِنَّهُ داءٌ.[٢]
٥٩. الإمام الصادق عليه السلام: لَيسَ فِي حَرامٍ شِفاءٌ.[٣]
٦٠. عنه عليه السلام: إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل في شَيءٍ مِمّا حَرَّمَ شِفاءً ولا دَواءً.[٤]
٦١. الكافي: عن قائِدِ بنِ طَلحَةَ أنَّهُ سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ النَّبيذِ يُجعَلُ فِي الدَّواءِ فَقالَ: لا، لَيسَ يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يَستَشفِيَ بِالحَرامِ.[٥]
٦٢. الإمام الصادق عليه السلام لِمَن سَأَلَهُ عَن دَواءٍ عُجِنَ بِالخَمرِ: لا، وَ اللّهِ ما احِبُّ أن أنظُرَ إلَيهِ، فَكَيفَ أتَداوى بِهِ؟! إنَّهُ بِمَنزِلَةِ شَحمِ الخِنزيرِ، أو لَحمِ الخِنزيرِ، و إنَ
اناساً لَيَتَداوَونَ بِهِ![٦]
[١] مسند أبي يعلى، ج ٦، ص ٢٧٠، ح ٦٩٣٠، صحيح ابن حبّان، ج ٤، ص ٢٣٣، ح ١٣٩١، مجمع الزوائد، ج ٥، ص ١٤٠، ح ٨٢٨٧، ذمّ المسكر لابن أبي الدنيا، ص ٣٨، ح ١٢ و فيه« فدفعه برجله فكسره».
[٢] صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٥٧٣، ح ١٢، سنن أبي داوود، ج ٤، ص ٧، ح ٣٨٧٣، المعجم الكبير، ج ٢٢، ص ١٤، ح ١٥، المصنّف لابن أبي شيبة، ج ٥، ص ٤٣١، ح ١ كلّها نحوه، كنز العمّال، ج ٥، ص ٥١٠، ح ١٣٧٥٦.
[٣] الكافي، ج ٨، ص ١٩٣، ح ٢٢٩ عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٦٧، ح ١٦.
[٤] الكافي، ج ٦، ص ٤١٣، ح ٢ عن عمر بن اذينة، عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٤٦٢، ح ٢، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٨٦، ح ١٠.
[٥] الكافي، ج ٦، ص ٤١٤، ح ٨، طبّ الأئمّة لابني بسطام، ص ٦٢، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٨٧، ح ١٢.
[٦] الكافي، ج ٦، ص ٤١٤، ح ٤، تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١١٣، ح ٤٩٠ كلاهما عن الحلبي، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٨٩، ح ١٨.