دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٩٦ - ١٣/ ٦ ٢ آنچه براى بازگشت عادت ماهانه، سودمند است
١٣/ ٦ ٣
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ تَقطيرِ البَولِ
١٠١٦. طبّ الأئمّة عن أبي بصير: شَكا عَمرٌو الأَفرَقُ إلَى الباقِرِ عليه السلام تَقطيرَ البَولِ.
فَقالَ: خُذِ الحَرمَلَ وَ اغسِلهُ بِالماءِ البارِدِ سِتَّ مَرّاتٍ، و بِالماءِ الحارِّ مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ يُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ، ثُمَّ يُلَتُّ بِدُهنِ جُلٍّ خالِصٍ، ثُمَّ يُستَفُّ عَلَى الرِّيقِ سَفّاً؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ التَّقطيرَ بِإِذنِ اللّهِ تَعالى.[١]
راجع: ج ٢ ص ٤١٤، ح ١٩٠٠.
١٣/ ٦ ٤
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ الوَجَعِ عِندَ البَولِ
١٠١٧. مكارم الأخلاق عن الفضل: شَكَوتُ إلى أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام أنّي ألقى مِنَ البَولِ شِدَّةً.
فَقالَ: خُذ مِنَ الشّونيزِ في آخِرِ اللَّيلِ.[٢]
١٣/ ٧
إرشَادَاتٌ صِحيِّةٌ
١٣/ ٧ ١
ما يَنبَغي أن يُمنَعَ العَروسُ في اسبوعِها
١٠١٨. كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ: أوصى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيَ
بنَ أبي طالِبٍ عليه السلام فَقالَ: يا عَلِيُّ:... امنَعِ العَروسَ في اسبوعِها مِنَ الأَلبانِ، وَ الخَلِّ، وَ الكُزبُرَةِ، وَ التُّفّاحِ الحامِضِ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ.
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، و لِأَيِّ شَيءٍ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ؟
قالَ: لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ و تَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ....
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ؟
قالَ: إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمامٍ، وَ الكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها و تُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ، وَ التُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.[٣]
[١] طبّ الأئمّة لابني بسطام، ص ٦٨، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ١٨٨، ح ١.
[٢] مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٠٣، ح ١٣٧٣، بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٢٢٩، ح ٩.
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥٥١، ح ٤٨٩٩، علل الشرائع، ص ٥١٤، ح ٥، الاختصاص، ص ١٣٢ و فيه« تبور» بدل« تثير»، بحار الأنوار، ج ١٠٣، ص ٢٨٠، ح ١.