دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٧٠ - ١٤/ ٥ راز همانندى
١٤/ ٦
مُدَّةُ الحَملِ
الكتاب:
«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».[١]
الحديث:
١١٢١. الكافي عن عبد الرحمن بن سَيابَة عمّن حدّثه عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَن غايَةِ الحَملِ بِالوَلَدِ في بَطنِ امِّهِ كَم هُوَ؛ فَإِنَّ النّاسَ يَقولونَ: رُبَّما بَقِيَ في بَطنِها سِنينَ؟
فَقالَ: كَذَبوا! أقصى حَدِّ الحَملِ تِسعَةُ أشهُرٍ لا يَزيدُ لَحظَةً، و لو زادَ ساعَةً لَقَتَلَ امَّهُ قَبلَ أن يَخرُجَ.[٢]
١١٢٢. المناقب: كانَ الهَيثَمُ في جَيشٍ فَلَمّا [جاءَ][٣] جاءَتِ امرَأَتُهُ بَعدَ قُدومِهِ بِسِتَّةِ أشهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنكَرَ ذلِكَ مِنها، و جاءَ بِهِ عُمَرَ و قَصَّ عَلَيهِ فَأَمَرَ بِرَجمِها، فَأَدرَكَها عَلِيٌّ عليه السلام مِن قَبلِ أن تُرجَمَ.
ثُمَّ قالَ لِعُمَرَ: اربَع عَلى نَفسِكَ، إنَّها صَدَقَت، إنَّ اللّهَ تَعالى يَقولُ: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»[٤] و قالَ: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»[٥] فَالحَملُ وَ الرِّضاعُ ثَلاثونَ شَهراً.
فَقالَ عُمَرُ: لَو لا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ! و خَلّى سَبيلَها، و ألحَقَ الوَلَدَ بِالرَّجُلِ.
شرح ذلك: أقلُّ الحَملِ أربعونَ يَوماً و هو زَمَنُ انعقادِ النّطفة، و أقَلُّهُ
لخروج الولدِ حَيّاً ستّة أشهرٍ؛ و ذلِكَ أنّ النّطفة تبقى فِي الرَّحم أربعين يوماً، ثُمّ تَصيرُ عَلَقَةً أربعينَ يَوماً، ثمَّ تَصيرُ مُضغةً أربَعين يَوماً، ثُمَّ تَتَصوَّر في أربعينَ يوماً و تَلِجُها الرّوحُ في عشرينَ يَوماً، فَذلِكَ ستّة أشهرٍ، فيكونُ الفِصال في أربعةٍ و عشرينَ شهراً، فيكون الحملُ في ستّة أشهرٍ.[٦]
[١] الأحقاف: ١٥.
[٢] الكافي، ج ٦، ص ٥٢، ح ٣، تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ١١٥، ح ٣٩٦، بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ٣٣٤، ح ٥.
[٣] ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.
[٤] الأحقاف: ١٥.
[٥] البقرة: ٢٣٣.
[٦] المناقب لابن شهرآشوب، ج ٢، ص ٣٦٥، بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ٦٦، ح ٢.