دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٠٠ - حديث
١٠٢٠. الإمام الصادق عليه السلام: المَرأَةُ تَحيضُ يَحرُمُ عَلى زَوجِها أن يَأتِيَها في فَرجِها، لِقَولِ اللّهِ تَعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ».[١]
١٠٢١. الإمام الباقر عليه السلام فِي المَرأَةِ يَنقَطِعُ عَنها دَمُ الحَيضِ في آخِرِ أيّامِها، قالَ: إذا أصابَ زَوجَها شَبَقٌ، فَليَأمُرها فَلتَغتَسِل فَرجَها، ثُمَّ يَمَسُّها إن شاءَ قَبلَ أن تَغتَسِلَ.[٢]
١٠٢٢. الكافي عن عليّ بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ الحائِضِ تَرَى الطُّهرَ و يَقَعُ بِها زَوجُها؟
قالَ: لا بَأسَ، وَ الغُسلُ أحَبُّ إلَيَّ.[٣]
١٠٢٣. الكافي عن عبد الملك بن عمرو: سَأَلت أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام: ما لِصاحِبِ المَرأَةِ الحائِضِ مِنها؟
فَقالَ: كُلُّ شَيءٍ ما عَدَا القُبُلَ بِعَينِهِ.[٤]
١٣/ ٧ ٣
تَحريمُ وَطءِ النَّفساءِ
١٠٢٤. الإمام عليّ عليه السلام: لا بَأسَ أن يَتَزَوَّجَها في نِفاسِها، و لكِن لا يُجامِعُها، حَتّى تَطهُرَ مِن دَمِ النِّفاسِ.[٥]
[١] تفسير العيّاشي، ج ١، ص ١١٠، ح ٣٢٩ عن عيسى بن عبد اللّه، بحار الأنوار، ج ١٠٣، ص ٢٩٣، ح ٤٣.
[٢] الكافي، ج ٥، ص ٥٣٩، ح ١ عن محمّد بن مسلم.
[٣] الكافي، ج ٥، ص ٥٤٠، ح ٢، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٦٧، ح ٤٨١.
[٤] الكافي، ج ٥، ص ٥٣٨، ح ١، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥٤، ح ٤٣٧.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٧٣، ح ١٨٩٩، الاستبصار، ج ٣، ص ١٩١، ح ٦٩٠ كلاهما عن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه.