دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٨٦ - ١٤/ ١٨ آداب شيردهى
١٤/ ١٩
مُدَّةُ الإِرضاعِ
الكتاب:
«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».[١]
الحديث:
١١٤٤. الإمام الصادق عليه السلام: الرِّضاعُ واحِدٌ و عِشرونَ شَهراً، فَما نَقَصَ فَهُوَ جَورٌ عَلَى الصَّبِيِّ.[٢]
١١٤٥. الإمام الصادق عليه السلام: الحُبلَى المُطَلَّقَةُ يُنفَقُ عَلَيها حَتّى تَضَعَ حَملَها، و هِيَ أحَقُّ بِوَلَدِها إن تُرضِعَهُ بِما تَقبَلُهُ امرَأةٌ اخرى، إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، قالَ: كانَتِ المرَأَةُ مِنّا تَرفَعُ يَدَها إلى زَوجِها إذا أرادَ مُجامَعَتَها فَتَقولُ: لا أدَعُكَ؛ لِأَنّي أخافُ أن أحمِلَ عَلى وَلَدي، و يَقولُ الرَّجُلُ: لا اجامِعُكِ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ وَلَدي. فَنَهَى اللّهُ عز و جل أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ، و أن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ.
و أمّا قَولُهُ: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ بِامِّهِ في رَضاعِهِ، و لَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ، و إن أرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً؛ وَ الفِصالُ هُوَ الفِطامُ.[٣]
[١] البقرة: ٢٣٣.
[٢] الكافي، ج ٦، ص ٤٠، ح ٣، تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ١٠٦، ح ٣٥٧، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٤، ح ٤٦٦١ كلّها عن سماعة.
[٣] الكافي، ج ٦، ص ١٠٣، ح ٣، تفسير العيّاشي، ج ١، ص ١٢١، ح ٣٨٥ كلاهما عن الحلبي، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥١٠، ح ٤٧٨٨ عن أبي بصير و كلاهما نحوه و ليس فيهما من« كانت المرأة» إلى« يضارّ الرجل المرأة»، بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ١٣٣، ح ٣.