دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٧٨ - حديث
٩٨٢. الإمام الصادق عليه السلام: إذا بَلَغَتِ المَرأَةُ خَمسينَ سَنَةً لَم تَرَ حُمرَةً، إلّا أن تَكونَ امرَأَةً مِن قُرَيشٍ.[١]
٩٨٣. الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق عليه السلام: ثَلاثٌ يَتَزَوَّجنَ عَلى كُلِّ حالٍ:
الَّتي لَم تَحِض و مِثلُها لا تَحيضُ. قالَ: قُلتُ: و ما حَدُّها؟
قالَ: إذا أتى لَها أقَلُّ مِن تِسعِ سِنينَ، و الَّتي لَم يُدخَل بِها، و الَّتي قَد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ و مِثلُها لا تَحيضُ.
قُلتُ: و ما حَدُّها؟
قالَ: إذا كانَ لَها خَمسونَ سَنَةً.[٢]
٩٨٤. الكافي عن حفص بن البختري: دَخَلَت عَلى أبي عَبدِ اللّهِ امرَأَةٌ فَسَأَلَتهُ عَنِ المَرأَةِ يَستَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلا تَدري حَيضٌ هُوَ أو غَيرُهُ؟
قالَ: فَقالَ لَها: إنَّ دَمَ الحَيضِ حارٌّ عَبيطٌ أسوَدُ لَهُ دَفعٌ و حَرارَةٌ، و دَمَ الاستِحاضَةِ أصفَرُ بارِدٌ، فَإِذا كانَ لِلدَّمِ حَرارَةٌ و دَفعٌ و سَوادٌ، فَلتَدَعِ الصَّلاةَ.
قالَ: فَخَرَجَت و هِيَ تَقولُ: وَ اللّهِ أن لَو كانَ امرَأَةً ما زادَ عَلى هذا![٣]
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٩٧، ح ١٢٣٦.
[٢] الكافي، ج ٦، ص ٨٥، ح ٤، تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٦٧، ح ٢٢٢ و ج ٧، ص ٤٦٩، ح ١٨٨١ نحوه و فيه« إذا بلغت ستّين سنة» بدل« إذا كان لها خمسون سنة»، عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٣٨٦، ح ٥٥.
[٣] الكافي، ج ٣، ص ٩١، ح ١، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥١، ح ٤٢٩، عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٣٣، ح ٨٨.