دانشنامه احاديث پزشكى - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨٠ - ه آنچه مسواك زدن با آن شايسته است
٦٣٦. دعائم الإسلام: إنّه صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ السِّواكِ بِالقَصَبِ، وَ الرَّيحانِ، وَ الرُّمّانِ، و قالَ: إنَّ ذلِكَ يُحَرِّكُ عِرقَ الجُذامِ.[١]
و سيرَةُ أهلِ البَيتِ فِي استِعمالِ السِّواكِ
٦٣٧. المعجم الكبير عن زيد بن خالدٍ الجُهَنيّ: ما كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَخرُجُ مِن شَيءٍ لِشَيءٍ مِنَ الصَّلَواتِ حَتّى يَستاكَ.[٢]
٦٣٨. مكارم الأخلاق: كانَ صلى الله عليه و آله يَستاكُ كُلَّ لَيلَةٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ: مَرَّةً قَبلَ نَومِهِ، و مَرَّةً إذا قامَ مِن نَومِهِ إلى وِردِهِ، و مَرَّةً قَبلَ خُروجِهِ إلى صَلاةِ الصُّبحِ.[٣]
٦٣٩. كتاب من لا يحضره الفقيه: رَوى مُعَمَّرُ بنُ خَلّادٍ عَن أبِي الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام قالَ: كانَ و هُوَ بِخُراسانَ إذا صَلَّى الفَجرَ جَلَسَ في مُصَلّاهُ إلى أن تَطلُعَ الشَّمسُ، ثُمَّ يُؤتى بِخَريطَةٍ فيها مَساويكُ فَيَستاكُ بِها واحِداً بَعدَ واحِدٍ، ثُمَّ يُؤتى بِكُندُرٍ فَيَمضَغُهُ، ثُمَّ يَدَعُ ذلِكَ فَيُؤتى بِالمُصحَفِ فَيَقرَأُ فيهِ.[٤]
٦٤٠. كتاب من لا يحضره الفقيه: تَرَكَ الصّادِقُ عليه السلام السِّواكَ قَبلَ أن يُقبَضَ بِسَنَتَينِ؛ و ذلِكَ أنَّ أسنانَهُ ضَعُفَت.[٥]
[١] دعائم الإسلام، ج ١، ص ١١٩.
[٢] المعجم الكبير، ج ٥، ص ٢٥٤، ح ٥٢٦١، الدرّ المنثور، ج ١، ص ٢٧٨.
[٣] مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٩٥، ح ١٨٢، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٥٤، ح ٣٥.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٠٤، ح ١٤٥١، مكارم الأخلاق، ج ٢، ص ٧٤، ح ٢١٨٤، بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٣٠، ح ٢.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٤، ح ١٢١، علل الشرائع، ص ٢٩٥، ح ١، عن مسلم مولى الإمام الصادق عليه السلام، مكارم الأخلاق، ج ١، ص ١١٧، ح ٢٧٣، بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ١٢٧، ح ٧.