اضواء علي عقائد الشيعه الاماميه و تاريخهم - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٥ - الفرق بین الشیعة الإمامیة وسائر الفرق
المسألة السابعة: زواج المتعة
المسألة السابعة: زواج المتعة
وممّا یشنع به علی الشیعة: قولهم بجواز نکاح المتعة، ویعدّون القول بتشریعه أو بعدم نسخه مخالفاً للکتاب والسنّة. ورغم أنّ المسألة فرعیة فقهیة لا یناسب البحث عنها فی کتب تاریخ العقائد، إلّاأنّه لما کانت من شعائر فقه الشیعة، آثرنا أن نبحث عنها فی إطار الکتاب والسنّة، علی وجه الإجمال، حتّی یقف القارئ علی أنّ القول بأصل تشریعها وعدم نسخها ممّا یثبته الکتاب والسنّة، وأنّ القول بعدم تشریعها بتاتاً أو ادّعاء نسخها یضادّهما. وسیوافیک أنّ لفیفاً من الصحابة والتابعین کانوا یفتون بجوازها وعدم نسخها، وإنّما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسی أو اجتهاد شخصی لا دلیل علیه ولیس حجّة علی الآخرین. وقد أبدی بنظیره فی متعة الحجّ فی زمن رسول اللَّهصلی الله علیه و آله.
فأمّا زواج المتعة: فهو عبارة عن تزویج المرأة الحرّة الکاملة نفسها إذا لم یکن بینها وبین الزوج مانع- من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غیر ذلک من الموانع الشرعیة- بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی بالرضا والاتّفاق، فإذا انتهی الأجل تبین منه من غیر طلاق. ویجب علیه مع الدخول بها- إذا لم تکن یائسة- أن