مع الشيعة الاماميه في عقائدهم - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧ - السؤال الخامس القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة
في نشر العلم والمعارف والثقافة :
نشر العلم والثقافة ، واستكمال المعارف التي تَضمنُ سيادةَ المجتمع ماديّاً ومعنويّاً ، يعتبر من الفرائض الإسلامية ، أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحدّ خاص ، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة .
وبالجملة : فقد ألزم الإسلام رُعاة المسلمين وولاة الأمر نشرَ العلم بين أبناء الإنسان ، واجتثاث مادّة الجهل من بينهم ، ومكافحة أيّ لون من الأُميّة ، وأمّا نوع العلم وخصوصياته ، فكلّ ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره .
فربّ علم لم يكن لازماً; لعدم الحاجة إليه في العصور السابقة ، ولكنّه أصبح اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد والسياسة .
في مجال إقامة النظام :حفظ النظام وتأمين السبل والطرق ، وتنظيم الأُمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد و . . . من الضرورات ، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف ، وليس فيه للإسلام حكم خاصّ يتّبع ، بل الذي يتوخّاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات ، وتحقيقها بالوسائل الممكنة ، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل ، وإنّما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر ، وكلّها في ضوء القوانين العامّة .
في مجال المبادلات المالية :قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه : (ولا تَأْكُلُوا