مع الشيعة الاماميه في عقائدهم - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤ - ٣ ـ تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها
يتحقّق ذلك إلاّ بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً .
٢ ـ تعليق دفع الأُجرة على الاستمتاع :
إنّ تعليق دفع الأُجرة على الاستمتاع في قوله سبحانه : (فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقّت لا النكاح الدائم ، فإنّ المهر هنا يجب بمجرّد العقد ولا يتنجّز وجوب دفع الكلّ إلاّ بالمسّ ، وأمّا المتعارف فيختلف حسب اختلاف العادات العرفية ، فربّما يؤخذ قبل العقد وأُخرى يترك إلى أن يرث أحدهما الآخر .
٣ ـ تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها :
ذكرت أُمّة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها ، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عبّاس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل .
وقد ذكر نزولها من المفسّـرين والمحدّثين :
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده[١] .
وأبو جعفر الطبري في تفسيره[٢] .
وأبو بكر الجصّاص الحنفي في أحكام القرآن[٣] .
وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى[٤] .
[١] مسند أحمد ٤ : ٤٣٦ . [٢] تفسير الطبري ٥ : ٩ . [٣] أحكام القرآن ٢ : ١٧٨ . [٤] السنن الكبرى ٧ : ٢٠٥ .