____________________
وقرب في " نهاية الإحكام " جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (١). قال في " المدارك (٢) " وهو حسن. ونقله في " المنتهى " عن الشافعي ورده بما رواه الجمهور أنه (صلى الله عليه وآله) فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصة بثم وهي للترتيب (٣)، إنتهى.
قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (٤) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (٥)، إنتهى فتأمل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (٦) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (٧) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (٨) والمنتهى (٩)
قلت: ومن عطف بثم كالخبر يحتمل أنه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في " المختلف " فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (٤) وقال في " كشف اللثام " ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (٥)، إنتهى فتأمل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) * اتفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (٦) على التقدير والتبيين كذا ذكره في " الذكرى (٧) " وينطبق على ذلك إجماع " الغنية (٨) والمنتهى (٩)