____________________
والفقيه (١) " بل صريحها (صريحهما خ ل).
وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح (٢) " وفي " الخلاف (٣) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس.
وفي " الانتصار (٤) " أنه مما انفردت به الإمامية. وهو المشهور كما في " الدروس (٥) " حيث قال: ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي " الذكرى (٦) والمقاصد العلية (٧) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا. وفي " المفاتيح (٨) " نسبه إلى الشذوذ. وتوقف في " الذكرى (٩) والمهذب البارع (١٠) والروضة (١١) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية ".
[محل مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله المقدم فلا يجزي غيره) *
وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح (٢) " وفي " الخلاف (٣) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس.
وفي " الانتصار (٤) " أنه مما انفردت به الإمامية. وهو المشهور كما في " الدروس (٥) " حيث قال: ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي " الذكرى (٦) والمقاصد العلية (٧) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا. وفي " المفاتيح (٨) " نسبه إلى الشذوذ. وتوقف في " الذكرى (٩) والمهذب البارع (١٠) والروضة (١١) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية ".
[محل مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومحله المقدم فلا يجزي غيره) *