____________________
في مني غير الآدمي ثلاثة أقوال: الطهارة إلا من نجس العين، والنجاسة مطلقا، ونجاسة غير المأكول خاصة.
[الدم] قوله قدس سره: * (والدم من ذي النفس السائلة مطلقا) * إجماعا كما في " المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وشرح الفاضل (٤) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (٥) والتذكرة (٦) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمعتبر (٩) والمدارك (١٠) والدلائل ".
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (١١) - على ما نقل عنه - إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح الفاضل (١٢) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف (١٣) " أيضا في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد: الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.
[الدم] قوله قدس سره: * (والدم من ذي النفس السائلة مطلقا) * إجماعا كما في " المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وشرح الفاضل (٤) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (٥) والتذكرة (٦) " وهو مذهب أصحابنا كما في " المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمعتبر (٩) والمدارك (١٠) والدلائل ".
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (١١) - على ما نقل عنه - إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي " شرح الفاضل (١٢) " طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في " المختلف (١٣) " أيضا في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد: الدماء كلها تنجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.