الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٧ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
المتفاهم من قوله : "شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة" هو كون
الشاهدين منبعثين من بين جميع أهل الصلاة، و المتفاهم من قوله : "الا أن
يقضي أهل الامصار" اعتبار قضاء جميع أهل الامصار في وجوب قضاء
الشخص دون رؤية أهل مصر واحد، و هذا ينتج أن رؤية البلد الواحد
لاتثبت أول الشهر لجميع البلاد، فالرواية علي خلاف المطلوب أدل ; كما أنه
قد استشكل فيه المحقق الخوانساري (ره) أيضا بقوله : "... لا يخلو متنها عن
اشتباه، و كأنه (ع) أشار الي تعليق وجوب القضاء بشهادة العدلين من بين
جميع المسلمين أو بشيوع الرؤية بين أهل الامصار، و يمكن أن يقال : ان
العدلين من بين جميع المسلمين لا عموم له قربا و بعدا بالنسبة الي العدلين،
بل التعميم فيه فيمن لم ير، فهو مطلق يمكن حمله علي القريب بقرينة
التعارف كما عرفت في غيرها من الروايات . وعموم أهل الامصار يفيد
اعتبار القريب والبعيد جميعا، ولا يدل علي جواز الاكتفاء بالبعيد كما هو
مطلوبه (ره); و حيث لا يمكن اعتبار الجميع علي ما هو معلوم من الخارج
فيحمل علي مصر كل أحد، و لا يفيده ذلك أصلا كما لا يخفي"[١].
الوجه الثالث : الخبر الوارد في شأن الحساب و المنجمين، و هو ما رواه
محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد
بن عيسي قال : "كتب اليه أبو عمر: أخبرني يامولاي ! انه ربما أشكل علينا
هلال شهر رمضان فلا نراه و نري السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و
نفطر معهم، و يقول قوم من الحساب قبلنا: انه يري في تلك الليلة بعينها
بمصر و أفريقية و الاندلس، هل يجوز - يا مولاي ! - ما قال الحساب في
[١] مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٣.
[١] مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٣.