الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٥ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية

٣ - و أيضا ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال : "لا تصم الا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه"[١]. و في السند: "القاسم" و هو القاسم بن محمد الجوهري ، و لم يوثق و لم يمدح في الرجال، بل ذكر الشيخ (ره) أنه واقفي [٢]، يروي عنه الحسين بن سعيد، و روي هو عن أبان بن عثمان في مواضع [٣]. فالسند غير صحيح، و لكن عبر عنه المحقق الخويي (ره) بالصحيح [٤] بناءا علي ما ذهب اليه في الرجال من وثاقة كل من وقع في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه [٥]. و تقريب الاستدلال بهما كالسابق عليهما، حيث دلتا بمقتضي الاطلاق علي كفاية الرؤية في بلد لساير البلاد، سواء اتحد أفقها مع بلد الرؤية أم اختلف . و الحق عدم ورود ما قيل في رد دلالة هذه الرواية و سابقتها، من أنهما تنفيان البينة الداخلية، أي البينة القائمة من نفس البلد، و ذلك لان المفروض فيهما وجود الغيم في سماء البلد. ٤ - و أيضا ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن

[١] وسائل الشيعة،المصدرالسابق،الباب ١٢ منها، ح ٢، ص ٢٩٣; و أيضا: الباب ٣ منها، ح ٩، ص ٢٥٤.
[٢] رجال الطوسي ، أصحاب الكاظم (ع)، ص ٣٥٨، الرقم ١.
[٣] راجع : جامع الرواة، ج ٢، ص ٢٠.
[٤] مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج ٢، ص ١٢١.
[٥] راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٥٤.