الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٥ - محط البحث
في المشارق و المغارب في وقت واحد، و هذا مقالة جمهور فقهاء العامة
عدي بعض الشافعية [١]، و قد نسبه العلا مة في التذكرة الي "بعض
علمائنا"[٢].
و أيضا ذهب اليه جمع من الاعلام كالمحدث البحراني في الحدائق،
و المحدث الكاشاني في الوافي خلافا لما مر عن مفاتيحه، و المولي أحمد
النراقي في المستند، و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر، و السيد
الخويي في مستند العروة و منهاج الصالحين، و بعض آخر[٣].
و أما السيد الحكيم (ره) و ان ذكر في منهاجه أن في هذا القول اشكالا،
و لكن اختاره في مستمسكه في الجملة و في صورة خاصة، و هي ثبوته
للمناطق التي لا يعلم بعدم رؤية الهلال فيها[٤].
قال ابن قدامة الكبير: "و اذا رأي الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم ;
و هذا قول الليث و بعض أصحاب الشافعي ، و قال بعضهم : ان كان بين
[١] الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، صص ٦٠٥ - ٦٠٧ ; و راجع في هذا المجال : المجموع، ج ٦، صص ١٨٢ و ١٨٣ ; الشرح الكبير لابي البركات، ج ١، ص ٥١٠.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ١٢٣.
[٣] الحدائق الناضرة، ج ١٣، صص ٢٦٦ - ٢٦٨ ; الوافي ، ج ١١، صص ١٢٠ و ١٢١ ; مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢٤ - ٤٢٦ ; جواهر الكلام، ج ١٦، صص ٣٦١ و ٣٦٢ ; مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج ٢، صص ١١٦ - ١٢٢ ; منهاج الصالحين للمحقق الخويي ، كتاب الصوم، الفصل السادس، ج ١، صص ٢٩٤ - ٣٠٠، مسألة ٧٥ ; الفتاوي الواضحة، تأليف الشهيد محمد باقر الصدر، ج ١، ص ٦٢٨ ; فقه الصادق، ج ٨، صص ٢٧٧ - ٢٨١.
[٤] منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل السادس، مسألة ٢٠ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.
[١] الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، صص ٦٠٥ - ٦٠٧ ; و راجع في هذا المجال : المجموع، ج ٦، صص ١٨٢ و ١٨٣ ; الشرح الكبير لابي البركات، ج ١، ص ٥١٠.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ١٢٣.
[٣] الحدائق الناضرة، ج ١٣، صص ٢٦٦ - ٢٦٨ ; الوافي ، ج ١١، صص ١٢٠ و ١٢١ ; مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢٤ - ٤٢٦ ; جواهر الكلام، ج ١٦، صص ٣٦١ و ٣٦٢ ; مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج ٢، صص ١١٦ - ١٢٢ ; منهاج الصالحين للمحقق الخويي ، كتاب الصوم، الفصل السادس، ج ١، صص ٢٩٤ - ٣٠٠، مسألة ٧٥ ; الفتاوي الواضحة، تأليف الشهيد محمد باقر الصدر، ج ١، ص ٦٢٨ ; فقه الصادق، ج ٨، صص ٢٧٧ - ٢٨١.
[٤] منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل السادس، مسألة ٢٠ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.