الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٥ - محط البحث

في المشارق و المغارب في وقت واحد، و هذا مقالة جمهور فقهاء العامة عدي بعض الشافعية [١]، و قد نسبه العلا مة في التذكرة الي "بعض علمائنا"[٢]. و أيضا ذهب اليه جمع من الاعلام كالمحدث البحراني في الحدائق، و المحدث الكاشاني في الوافي خلافا لما مر عن مفاتيحه، و المولي أحمد النراقي في المستند، و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر، و السيد الخويي في مستند العروة و منهاج الصالحين، و بعض آخر[٣]. و أما السيد الحكيم (ره) و ان ذكر في منهاجه أن في هذا القول اشكالا، و لكن اختاره في مستمسكه في الجملة و في صورة خاصة، و هي ثبوته للمناطق التي لا يعلم بعدم رؤية الهلال فيها[٤]. قال ابن قدامة الكبير: "و اذا رأي الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم ; و هذا قول الليث و بعض أصحاب الشافعي ، و قال بعضهم : ان كان بين

[١] الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، صص ٦٠٥ - ٦٠٧ ; و راجع في هذا المجال : المجموع، ج ٦، صص ١٨٢ و ١٨٣ ; الشرح الكبير لابي البركات، ج ١، ص ٥١٠.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ١٢٣.
[٣] الحدائق الناضرة، ج ١٣، صص ٢٦٦ - ٢٦٨ ; الوافي ، ج ١١، صص ١٢٠ و ١٢١ ; مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢٤ - ٤٢٦ ; جواهر الكلام، ج ١٦، صص ٣٦١ و ٣٦٢ ; مستند العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج ٢، صص ١١٦ - ١٢٢ ; منهاج الصالحين للمحقق الخويي ، كتاب الصوم، الفصل السادس، ج ١، صص ٢٩٤ - ٣٠٠، مسألة ٧٥ ; الفتاوي الواضحة، تأليف الشهيد محمد باقر الصدر، ج ١، ص ٦٢٨ ; فقه الصادق، ج ٨، صص ٢٧٧ - ٢٨١.
[٤] منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل السادس، مسألة ٢٠ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.