الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٣ - محط البحث
القصر; للارتفاع و الانخفاض، و قد لا يوجد مع مجاوزتها لها; و هذا لا قائل به .
و بعضهم اعتبر ما قلناه و ضبطوا التباعد: بأن يكون بحيث تختلف
المطالع، كالحجاز و العراق، و التقارب : بأن لا تختلف، كبغداد و الكوفة .
و منهم من اعتبر اتحاد الاقليم و اختلافه ."[١]
و نقل الدكتور وهبة الزحيلي عن الصنعاني أنه قال : "و الاقرب لزوم
أهل بلد الرؤية و ما يتصل بها من الجهات التي علي سمتها، أي علي خط
من خطوط الطول، و هي ما بين الشمال الي الجنوب، اذ بذلك تتحد المطالع ;
و تختلف المطالع بعدم التساوي في طول البلدين أو باختلاف درجات
خطوط العرض"[٢].
و اطلاق كلمات تلكم العلماء أعم من الخاصة و العامة، يشمل ما كانت
الرؤية في احدي البلاد الشرقية أو الغربية، فلا تكفي الرؤية في البلد
الشرقي للبلد الغربي و بالعكس أصلا.
قال الشيخ (ره) في المبسوط: "و متي لم ير الهلال في البلد و رؤي خارج
البلد - علي ما بيناه - وجب العمل به اذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة
بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة، لرؤي في ذلك البلد أيضا
لاتفاق عروضها و تقاربها، مثل بغداد و أوسط (واسط ظ) و الكوفة و
تكريت و الموصل ; فأما اذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و
مصر، فان لكل بلد حكم نفسه، و لا يجب علي أهل بلد العمل بما رآه أهل
البلد الاخر"[٣].
[١] تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ١٢٤; و راجع : المجموع، ج ٦، ص ١٨٣.
[٢] الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٩.
[٣] المبسوط، المصدر السابق .
[١] تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ١٢٤; و راجع : المجموع، ج ٦، ص ١٨٣.
[٢] الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٩.
[٣] المبسوط، المصدر السابق .