الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٠ - محط البحث
اختلاف من حيث المطالع كالكوفة و بغداد، ففي هذه الصورة تكفي الرؤية
المذكورة لذاك البلد أيضا و ان لم ير الهلال فيه لجهة من الجهات كالغيم و
غلظة الابخرة و كدرة الهواء و نحوها، و لايعتبر أن تكون الرؤية في نفس
ذاك البلد، من دون خلاف و لا اشكال في ذلك كما في الجواهر[١]، بل عليه
الاجماع كما في المستند[٢]، بل عليه جمهور فقهاء العامة، و ان قال بعض
الشافعية منهم في تحديد مسافة البلدين المتقاربين : انه لابد من ملاحظة
الفرق بين البلد القريب و البعيد بحسب مسافة القصر، فاذا كان بينهما أقل
من مسافة أربعة و عشرين فرسخا فهما قريبان و الا فلا[٣].
أجل، روي عن عكرمة أنه قال : "لكل أهل بلد رؤيتهم" و هو مذهب
القاسم و سالم و اسحاق بن راهويه [٤]. و ظاهر كلامهم عدم الفرق بين البلاد
المتقاربة و المتباعدة .
و الدليل علي ما قلناه، مضافا الي ما مر من عدم الخلاف أو الاجماع و
مضافا الي الملازمة بينهما بسبب اتحاد أفقهما، هو اطلاق الروايات الاتية،
بل في بعضها التصريح بذلك .
قال في كشف الغطاء: "متي يثبت الحكم في مكان بثبوت الهلال، تمشي
منه الي الاماكن القريبة ; فاذا ثبت في مكة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو
بلاد الشام أو بلاد اصفهان، ثبت في نواحيها و جميع البلدان المقاربة لها،
[١] جواهرالكلام، ج ١٦، ص ٣٦٠.
[٢] مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢٠ و ٤٢٣.
[٣] الفقه علي المذاهب الاربعة، ج ١، ص ٥٥٠ ; الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٥.
[٤] المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٣، ص ٧ ; المجموع للنووي ، شرح المهذب للشيرازي ، ج ٦، ص ١٨٣.
[١] جواهرالكلام، ج ١٦، ص ٣٦٠.
[٢] مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢٠ و ٤٢٣.
[٣] الفقه علي المذاهب الاربعة، ج ١، ص ٥٥٠ ; الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٥.
[٤] المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٣، ص ٧ ; المجموع للنووي ، شرح المهذب للشيرازي ، ج ٦، ص ١٨٣.