ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
للتحليل لعدم كونه من شيعتهم او لعدم حاجته أو للتقية كما يشعر بها قوله ٧ (ما لنا ان نحلّ و لا ان نحرّم) و الحال أنّه حقهم واقعا و امره بيدهم و على كل حال لا تدلّ الرواية الّا على تحليله لخصوص الشخص المذكور لخصوص ما وصل تحت يده من عمال حكومة الجور فلا ربط لها بحلية الخمس فهى داله على عدم التحليل و فى الحقيقة معارضة مع بعض ما دل على تحليل ما يقع تحت يد الشخص ممن غصب حقهم من الخمس و غيره.
الثالثة عشر: ما رواها ابو حمزة عن ابى جعفر ٧ فى حديث قال ان اللّه جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثة فى جميع الفيء فقال تبارك و تعالى و اعلموا انّما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفيء و قد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الّا كان حراما على من يصيبه فرجا كان او ما لا الحديث [١] تدلّ على فرض تمامية دلالتها على حلية مطلق الخمس من سهم الإمام ٧ و سهم سادات.
اقول و هذه الرواية بما ذكر فى ذيلها لا تفيد حلية الخمس و الفيء الا فيما ربما يقع بالتحولات الواقعة تحت يدى الشيعة.
الرابعة عشر: ما روى فى تفسير الحسن بن على العسكرى (صلوات اللّه و سلامه عليهما) عن آبائه عن امير المؤمنين ٧ أنّه قال لرسول اللّه ٦ قد علمت يا رسول اللّه ٦ أنّه سيكون بعدك ملك غضوض و جبر فيستولى على حمسى من السبى و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأنّ نصيبى فيه فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتى لتحلّ لهم منافعهم من مأكل و مشرب و ليطيب
[١] الرواية ١٩ من الباب ٤ من ابواب الانفال من الوسائل.