ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - *** مسئلة ٥١ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
فيه فما يصل الى السادة أو الى غيرهم من نصف الخمس الّذي للامام ٧ يصل من صاحب الخمس اعنى ممن أمره بيده.
و قد اورد على الاستدلال بالرواية بانّ الرواية تدلّ على انّ ما سرّح صاحب الخمس على الغير لا يجب فيه الخمس مثل مورد الرواية الّذي سرّح الرضا ٧ صلة الى الغير و لو لم يكن ما سرّح إليه خمسا فلا ربط لها بما نحن فيه و هو وجوب الخمس فيما اخذ مستحق الخمس و صاحبه من الناس.
و لكن يمكن دفع هذا الامر بالنسبة الى النصف الّذي للامام ٧ من الخمس بان الرواية تدلّ على ان ما سرّح صاحب الخمس و من أمره إليه و هو الرضا ٧ لا يجب فيه الخمس و عمومه يشمل كلما سرّح منه الى الغير كان ما سرّح الخمس أو غير الخمس فمن يأخذ فى حال الغيبة سهم الإمام ٧ من الّذي أمره إليه و هو المجتهد فقد اخذ من صاحب الخمس و مقتضى الرواية عدم وجوب الخمس فيما وصل إليه من قبل ولى امر الخمس و هو المجتهد فى حال الغيبة أ.
نعم يشكل بالنسبة الى سهم السادات الذين هم صاحب الخمس و من يؤدى سهمهم يؤدى الى نفس صاحب الخمس.
الّا ان يقال بانّه بناء على كون سهم السادة ملكا للامام ٧ و يدفع إليهم المجتهد من قبله ٧ و نيابة عنه فهو مثل سهم الإمام ٧.
و لكن لو دفع هذا الاشكال لا يمكن التمسك بهذه الرواية للاشكال فيها بضعف السند كما اشرنا إليه عند الاستدلال بها على وجوب الخمس فى الهبة.
و قد يقال فى وجه عدم وجوب الخمس فى الزكاة تنزيه ارباب الخمس عن اخذ الزكاة و لو بعنوان الخمس لكون الزكاة من اوساخ الناس و قد نزاهم اللّه