ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام
و الاشكال فى الاولى بضعف السند لارسالها قد يجاب عنه بانّ المشهور عملوا بها و انّ فتواهم مطابق لها و أمّا فى الثانية فاشكل عليها بانّ ظاهرها التفصيل بين القتال و عدمه لا بين اذن الإمام و عدمه و يجاب عنه بانّ ظاهر الرواية التفصيل بين كون القتال مع امير أمره الإمام ففيه الخمس و الّا فهو للامام ٧.
و فى قبال الروايتين قد يقال بدلالة رواية الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و يطيب له [١] بالإطلاق على وجوب الخمس على ما اصاب الشخص من الغنيمة فيشمل صورة كونه باذن الامام ٧ و صورة عدم اذنه ٧ فيعارض مع الروايتين.
و فيه أوّلا انّ ظاهر هذه الرواية هو كون الغزو بغير اذن الامام ٧ و ثانيا على فرض اطلاق هذه الرواية يقيد اطلاقها بالروايتين المتقدمتين.
الصورة الثانية: ما إذا كان الغزو بغير اذن الامام ٧ فى زمن الغيبة فهل يجب الخمس فى الغنيمة الماخوذة أو لا يجب الخمس.
أقول الظاهر اطلاق الروايتين من هذا الحيث لأنّ الظاهر منهما أنّه مع الاستيذان يجب الخمس و مع عدمه يجب الخمس سواء امكن الاستيذان و لم يستأذن مثل حال حضوره ٧ أو لا يمكن الاستيذان مثل زمن غيبة ٧.
و يحتمل كون النظر فى الروايتين بظاهرهما الى خصوص صورة امكان الاستيذان و أمّا مع عدمه فالروايتان منصرفتان عنه و لعل لاجل هذا الاحتمال قال المؤلف ; (الاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة) فى هذه الصورة و لم يفت بوجوب الخمس.
[١] الرواية ٨ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.