ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - المسألة الثالثة الصورة بحالها
لهذه الصورة صور نذكرها فى مسائل:
المسألة الاولى: لو كان للشخص تجارة فخسر فى معاملة فهل يجبر خسارتها بربح معاملة اخرى من هذه السنة او لا.
المسألة الثانية: لو كان له انواع من التجارات فخسر فى بعضها و ربح فى بعضها الاخر فهل تجبر خسارة الحاصلة فى بعضها بالربح الحاصل فى هذه السنة من بعضها الآخر او لا.
المسألة الثالثة: لو كان له تجارة و زراعة فخسر فى تجارته و ربح فى زراعته أو بالعكس فهل تجبر الخسارة الحاصلة فى هذه السنة فى احداهما بالربح الحاصل فى هذه السنة من الاخرى او لا.
أقول اعلم انّ وجه اختيار عدم الجبر مطلقا فى جميع هذه الصور أو فى بعضها أو التوقف و الاحتياط.
أو القول بجبر الخسارة الحاصلة فى معاملة أو تجارة بغيرها مطلقا هو صدق الفائدة على الربح الحاصل فى السنة من معاملة أو تجارة أو زراعة و إن خسر فى غيرها و عدم صدق الفائدة.
فمن يقول بعدم مطلقا الجبر أو فى بعض الصور يقول بصدق الفائدة الحاصلة من الاكتساب على الربح الحاصل و إن خسر فى غير هذه المعاملة أو التجارة أو الزراعة.
و من يقول بجبر الخسران بالربح الحاصل فى اثناء السنة من تجارة يدعى عدم صدق الفائدة عرفا فى التجارة مع فرض خسرانه فى غير هذه التجارة بل يلاحظ فى صدق الفائدة الحاصلة من الاكتساب المجموع من حيث المجموع من التجارات