ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧ - كتاب الخمس من شرح عروة الوثقى
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* قوله ;
كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد ٦ و ذريّته عوضا عن الزكاة اكراما لهم و من منع منه درهما أو اقل كان مندرجا فى الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين ففى الخبر عن ابى بصير قال قلت لابى جعفر ٧ (ما ايسر ما يدخل به العبد النار قال ٧ من اكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم) [١] و عن الصادق ٧ (انّ اللّه لا إله الّا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال) [٢] و عن ابى جعفر ٧ (لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) [٣] و عن ابي عبد اللّه ٧ (لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.