ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - *** مسئلة ٥٦ إذا كان له انواع من الاكتساب
[مسئلة ٥٥: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها]
قوله ;
مسئلة ٥٥: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس فى نمو تلك الاشجار و النخيل و أمّا إذا كان من قصده الاكتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى زيادة قيمته و فى نموّ اشجاره و نخيله.
(١)
أقول أمّا عدم وجوب الخمس فى الصورة الاولى فلعدم صدق التكسب و الاسترباح به.
لكن اختيار المؤلف ; عدم وجوب الخمس فى النماء هنا مخالف مع قوله بوجوب الخمس فى مطلق النماء فى المسألة ٥٣ حتى فيما لا يكون المقصود من ابقاء العين الا تجاربها.
و أمّا فى الصورة الثانية فلانّ المقصود من عمران البستان هو التكسب باصل البستان فيجب الخمس فى زيادة قيمته و نموّ اشجاره و نخيله.
*** [مسئلة ٥٦: إذا كان له انواع من الاكتساب]
قوله ;
مسئلة ٥٦: إذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة كان يكون له راس مال يتجر به و خان يوجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ فى آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب