ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - بعض الاخبار الوارد فى المسألة
(١) أقول ينبغى قبل الورود فى بيان حكم المسألة من ذكر
بعض الاخبار الوارد فى المسألة
كى ينفعنا لفهم حكم المسألة إن شاء اللّه فنقول.
الرواية الاولى: ما رواها على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى ٧ اخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة [١] و فى جوابه ٧ الخمس بعد المئونة احتمالان:
الاحتمال الاول: ان يكون كلامه تفريع وجوب الخمس فى ما سأله، فيستفاد عموم المتعلق بمعنى ان كل المذكورات فى السؤال فيه الخمس بعد المئونة.
الاحتمال الثانى: ان يكون النظر الى خصوص مقدار المتعلق، و هو الخمس بعد المئونة و لا نظر له الى بيان عموم المتعلق، و لكن الاقرب الاحتمال الاوّل، لانّ الظاهر كونه فى مقام بيان جواب السؤال.
الرواية الثانية: ما رواها على بن مهزيار عن على بن محمد بن شجاع النيشابورى انّه سال أبا لحسن الثالث ٧ عن رجل اصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراما الّذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابه من ذلك شيء فوقع لى منه الخمس ممّا يفضل من مئونته [٢].
الرواية الثالثة: ما رواها على بن مهزيار قال قال لى ابو على بن راشد قلت له امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعملت مواليك بذلك فقال لى بعضهم و اى شيء حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففى اى شيء فقال فى امتعتهم
[١] الرواية ١ من الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.