ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٤ - بعض الاخبار الوارد فى المسألة
الرواية السادسة: ما رواها عبد اللّه بن سنان قال قال ابو عبد الله ٧ على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا اصاب لفاطمة ٣ و لمن يلى امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا و حرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخلط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنّه ليس من شيء عند اللّه يوم القيمة اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا [١].
الرواية السابعة: ما رواها الريان بن الصلت قال كتبت الى ابى محمد ٧ ما الّذي يجب على يا مولاى فى غلة رحى أرض فى قطيعة لى و فى ثمن سمك و بردى و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى [٢].
الرواية الثامنة: ما رواها حكيم مؤذن بنى عيسى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قلت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال هى و اللّه الافادة يوما بيوم الّا أنّ أبى شيعتنا جعل من ذلك فى حل ليزكوا [٣] و هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها ظاهرها هو الاستفادات الحاصلة بالتكسب لانّ الافادة يوما بيوم لا يكون إلا فى التجارات و الزراعات و الصناعات و الاكتسابات فلا تشمل الفائدة الحاصلة بغير الاكتساب.
الرواية التاسعة: ما رواها أبو بصير عن أبى عبد اللّه ٧ قال كتبت إليه فى الرّجل يهدى إليه مولاه و المنقطع إليه هدية تبلغ ألفى درهم أو أقل أو اكثر هل عليه فيها الخمس فكتب ٧ الخمس فى ذلك و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس
[١] الرواية ٨ من الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل ..
[٢] الرواية ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٣] الرواية ٨ من الباب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام من الوسائل.