ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦
ذكر الوجوه لاختصاص الخمس بالمنتسب الى هاشم بالاب ٢٥١
البحث فيها و ردّ بعضها ٢٥٢
المختار ما عليه المشهور ٢٥٤
لا فرق فى المنتسب بالاب الى هاشم بين كونه علويا او عباسيا او عقيليا ٢٥٥
لا يصدق مدعى النسب الّا بالبينة او الشياع ٢٥٦
لا يكفى الاحتيال المذكور فى المتن لبراءة الذمة ٢٥٧
الكلام فى جواز دفع الخمس الى من يجب نفقته على المستحق ٢٥٨
فى ذكر احكامها و فروعها ٢٥٩
المختار جواز اعطاء الخمس بالمستحق و لو بأزيد من مئونة سنته ٢٦٢
الكلام فى امر الخمس فى زمان الغيبة ٢٦٣
ذكر اخبار التحليل ٢٦٥
ذكر اخبار التحليل و ردّها ٢٦٧
ذكر الاخبار الّتي دلّت على عدم التحليل ٢٧٩
ذكر الجمع بين الاخبار ٢٨١
ذكر الاحتمالات المذكورة فى سهم الامام ٧ ٢٨٢
الكلام فى الاحتمال الخامس ٢٨٤
ذكر الاحتمالات الخمسة فى سهم الامام ٧ ٢٨٥
الكلام فى سهم المساكين و الايتام و ابناء السبيل ٢٨٧
الكلام فى نقل الخمس من بلده الى غيره ٢٨٩
من حيث وجود المستحق فيه و عدمه ٢٩٠
نقل الخمس و عزله فى مال آخر ٢٩١
نقل فى مال اخر باجازة الحاكم او المستحق ٢٩٢