ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢
صورة شراء الّذي الأرض من الذمى ١٣٨
من يحكم المسلم بحكمه و من يحكم الذمى بحكمه ١٣٩
لو اشترى الذمى ما أعطاه بعنوان الخمس من الارض وجب عليه خمسه ١٤٠
الكلام فى السابع ممّا يجب فيه الخمس ١٤١
ذكر الاخبار الواردة فى المسألة ١٤٢
وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله ١٤٥
المراد من المؤنة مئونة السنة ١٤٧
ذكر الاخبار الدالة على كون المراد مئونة السنه و ذكر الاطلاق المقامى ١٤٨
هل يثبت الخمس فى مطلق الفائدة أو لا ١٥٠
ذكر الأقوال فى وجوب الخمس فى الهبة ١٥١
كون الخمس فى الهبة يثبت بالأولوية ١٥٢
ذكر الأخبار الدالة على الخمس و ردّها ١٥٣
كلام السيد البروجردي (قدس سره) و ردّه ١٥٤
الوجه الرابع لوجوب الخمس فى الهبة ١٥٥
حكم الجائزة من حيث وجوب الخمس فيها و عدمه ١٥٦
الكلام فى الخمس فى الميراث ١٥٧
الكلام فى حاصل الوقف الخاص من حيث الخمس و عدمه ١٥٩
الكلام فى وجوب الخمس الندر و عدمه ١٦٠
الكلام فى وجوب الخمس فى المهر و عوض الخلع ١٦١
لا خمس فيما ملك بالخمس ١٦٢
الكلام فى الصدقة المندوبة من حيث الخمس و عدمه ١٦٣
التمسك بالرواية لعدم الخمس فيما ملك بالخمس ١٦٤