ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - *** مسئلة ٢٥ إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص
استحبابا اداء الخمس فيما يخرج من الشطوط و الانهار العظيمة بالغوص بل فيما يخرج منهما بآلة غير الغوص لوجود احتمال الغاء خصوصية البحر.
*** [مسئلة ٢٥: إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص]
قوله ;
مسئلة ٢٥: إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الاقوى و ان كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط اجراء حكمه عليه.
(١)
أقول لعدم شمول ما مضى من الاخبار المربوطة بالغوص له حيث انّ الظاهر منها هو ما تكوّن فيه و يخرج من البحر بالغوص لا كل ما فى البحر و ان القى فيه من الخارج فعلى هذا هو له و لا خمس فيه كما يدل عليه بعض الاخبار.
الاولى: ما رواها السكونى عن ابي عبد اللّه ٧ فى حديث عن امير المؤمنين ٧ قال و إذا غرقت السفينة و ما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم [١].
الثانية: ما رواها الشعيرى قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما اخرجه البحر فهو لاهله اللّه اخرجه و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احق به [٢].
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب اللقطة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب المذكور من الوسائل.