ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - المورد الخامس هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا
مثل ما رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (يعنى موسى بن جعفر ٧) و فيها و انّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم رسول اللّه ٦ و كرامة لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم فى موضع الذل و المسكنة الخ [١].
و فيه انّ الظاهر من الكرامة الّتي اعطاهم اللّه هى اختصاصهم بالخمس و عدم جعلهم كفقراء غيرهم و تنزيهم عن اوساخ الناس و انّما الكلام فى ان هذه الكرامة هل تختص بالمؤمنين منهم أو يشمل غير المؤمنين من السادة.
الّا ان يقال بان غير المؤمن لا تستحق الكرامة و الشرافة و الاختصاص فعلى هذا يستفاد من الرواية اعتبار الايمان و لا يبعد ذلك فاوجه الوجوه هو هذا الوجه.
المورد الخامس: هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا
الظاهر اعتباره كما يظهر من بعض الروايات من كون جعل سهم لهم لرفع حاجتهم و استغنائهم عن الناس و تنزيها لهم عن الذل و المسكنة كما فى رواية حماد المتقدمة ذكر بعض.
فقراتها فى الوجه الرابع راجع الباب الأوّل من ابواب قسمة الخمس من الوسائل ج ٦.
و مرفوعة احمد بن محمد [٢].
و أمّا التمسك على اشتراط الفقر فى الايتام بقاعدة الاشتغال فغير تمام لأنّ المورد من صغريات الشك بين الاقل و الاكثر الارتباطى و الحق فيه البراءة.
[١] الرواية ٨ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.