ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - *** مسئلة ١٨ إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا
(١)
أقول لأنّ الخمس متعلق بالكنز و على الفرض يكون الكنز واحدا و ان كان اخراجه بالدفعات فلو بلغ مجموع الدفعات بحد النصاب يجب خمسه و هذا النزاع متفرع على اعتبار النصاب و الّا فمع عدم اعتباره يجب الخمس كيفما كان.
*** [مسئلة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا]
قوله ;
مسئلة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا فحاله حال الكنز الّذي يجده فى الأرض المشتراة فى تعريف البائع و فى اخراج الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب و كذا لو وجد فى جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها و كذا الحكم فى غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات.
(٢)
أقول أمّا وجوب التعريف فلرواية عبد اللّه بن جعفر قال كتبت الى الرجل ٧ عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحى فلما ذبحها وجد فى جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع ٧ عرّفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه [١] يستفاد من الرواية وجوب تعريفها البائع و أنّه لو لم يكن يعرفها البائع فهو له.
و أمّا وجوب الخمس فلا دليل عليه لعدم كونه الكنز فلا يعمّه حكمه و لا بلوغ النصاب و ان اعتبرنا النصاب فى الكنز لعدم كونه بحكم الكنز.
[١] الرواية ١ من الباب ٩ من ابواب اللقطة من الوسائل.