ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - *** مسئلة ٢٢ إذا غاص من غير قصد للحيازة
نتعدّى الى مطلق الخارج بتقبيح المناط و لو لم يكن حاصلا بالغوص.
*** [مسئلة ٢١: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص]
قوله ;
مسئلة ٢١: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب الخمس عليه.
(١)
أقول أمّا من لم يكن غائصا و تناول من الغواص شيئا فلا يجب عليه الخمس لعدم كونه غائصا.
و أمّا إذا كان غائصا فتناول من الغواص شيئا حال الغوص فان نوى الغوّاص حيازته فهو له و ان لم ينو حيازته فهو لمن تناوله و يجب عليه الخمس لأنّ اطلاق وجوب الخمس على الغوص يشمله.
*** [مسئلة ٢٢: إذا غاص من غير قصد للحيازة]
قوله ;
مسئلة ٢٢: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففى وجوب الخمس عليه وجهان و الأحوط اخراجه.
(٢)
أقول إذا اخذه بنية الملك حال الغوص فيجب عليه الخمس لشمول اطلاق