ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦ - الثانى ممّا يجب فيه الخمس
أو كافرا ذميا بل و لو حربيا و لا بين ان يكون بالغا أو صبيا أو عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما اخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعى اجبار الكافر على دفع الخمس ممّا اخرجه و ان كان لو اسلم سقط عنه مع بقاء عينه و يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مئونة الاخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج اقل منه و ان كان الاحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا و لا يعتبر فى الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع و ان اخرج اقل من النصاب فاعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط و إذا اشترك جماعة فى الاخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو ازيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر فى الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع و ان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها لا سيّما مع تقاربها بل لا يخلوا عن قوة مع الاتحاد و التقارب و كذا لا يعتبر استمرارا لتكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.