ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤
بيان الثمرة بين القولين ١٩٨
الكلام فى جواز التأخير الى آخر السنة ١٩٩
لو تلف بعضى أمواله لم بجبر بالربح و ليس من المئونة ٢٠٠
الكلام فى جبر تلف رأس المال بربح آخر او لا ٢٠١
ذكر صور المسألة ٢٠٢
الكلام فى جبر الخسارة فى تجارة الربح حاصل فى تجارة اخرى ٢٠٣
ذكر صورة المسألة ٢٠٤
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ٢٠٥
فى كون المالك مخيرا بين دفع العين و القيمة فى الخمس ٢٠٧
ذكر الاخبار الدالة على تخيير المالك فى اداء الخمس ٢٠٩
الوجه الثانى لتخيير المالك ما قاله العلامة فى الزكاة ٢١٠
القول بالتخيير منسوب الى مذهب الاصحاب ٢١١
حكم لو اتجر المالك بالربح قبل اداء الخمس فى الذمة ٢١٣
مختار المؤلف كون الخمس بعنوان الكل فى المعين ٢١٤
مختار المقرر كون تعلق الخمس بالعين بنحو الاشاعة ٢١٥
الكلام فى الاتجار بالربح الحاصل فى أثناء السنة ٢١٦
مختار المؤلف القول الثانى ٢١٧
مختار المقرر عدم الخمس فيه مطلقا ٢١٨
لا يجوز للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ٢١٩
يجوز للمالك تعجيل إخراج الخمس ٢٢٠
مع كشف عدم كون المالك مديونا بالخمس له الرجوع على الفقير مع بقاء عينه ٢٢١