ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - *** مسئلة ٥١ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
و الاستفادة عليه.
و تارة يقال بان ما ملكه بالخمس او الزكاة ليس ملكا للسادة أو الفقراء.
امّا لاجل انّ كونه ملكا لهما مبنى على تعلق الخمس أو الزكاة بالعين من قبيل الاشاعة و أمّا بناء على كونهما من قبيل تعلق الحق بالعين فلا يفرض ملكية لارباب الخمس و الزكاة على ما تعلق به الخمس بل يملكان ما يؤدى بهما بقبولهما.
و امّا بانّه و إن التزمنا بملكيتهما لهما و لكن صاحب الخمس و الفقير يملكان الخمس و الزكاة بالقبض فيكون مثل الهبة و الهدية فبعد احتياجهما بقبضهما فيكون مثل الفوائد الحاصلة بالاختيار و الطلب فيصدق عليهما الاستفادة.
لكن العمدة ما اشرنا إليه سابقا من انّ صدق التكسب و الاستفادة بمجرد قبول الشخص و عدم حصول الملكية الّا بقبوله مشكل.
و أمّا الصدقة المندوبة فلا اشكال فى احتياج ملكيتها الى القبول فان قلنا بان مجرد توقفها على القبول يصدق على قبولها أنّه استفاد و إن ما اخذه استفادة يجب فيه الخمس و الّا فلا و قد عرفت الاشكال فى صدق الاستفادة بمجرد ذلك.
و قد يستدل على عدم وجوب الخمس فى ما ملك بالخمس برواية على بن الحسين بن عبد ربه المتقدمة ذكرها فى طى المسألة الثالثة من المسائل المتعرضة فى اصل المسألة و هى هذه روى سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا ٧ بصلة الى ابى فكتب إليه ابى هل على فيما سرحت الى خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس [١].
وجه الاستدلال دعوى دلالتها على انّ ما سرّح به صاحب الخمس لا خمس
[١] الرواية ٢ من الباب ١١ من ابواب ما يجب فيه من الخمس من الوسائل.