ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣
اذا علم بعد الشراء أن البائع لم يؤد خمس المبيع و ذكر صور هذه المسألة ١٦٥
حكم الأعيان التى أدى خمسه ثم زادت قيمتها السوقية ١٦٧
او تمت الزيادة المتصلة او منفصلة ١٦٩
اذا زادت القيمة السوقية لم يبعها الى آخر السنة وجب الخمس ١٧٠
اذا كان المقصود و من البستان الاتجار وجب خمسها ١٧١
اذا كان له انواع مختلفه من الاكتسابات وجب خمسها بعد المئونة ١٧٢
يشترط فى وجوب خمس الربح استقراره ١٧٣
الكلام فى وجوب خمس رأس المال و عدمه ١٧٥
الكلام فى مبدأ السنة التى بعد خروج مئونتها يجب الخمس ١٧٧
الكلام فى المراد من المئونة ١٧٩
لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه بين ما يبقى عينه ١٨١
المناط فى المئونة ما يخرج فعلا ١٨٣
حكم صورة استقراضه للمئونة ١٨٤
يجب الخمس فيما زاد من المئونة ١٨٥
التمسك بالاستصحاب ١٨٦
الايراد على الجواب و القول بعدم لزوم الخمس ١٨٧
لا يخرج مئونة هذه السنة من السنة اللاحقة ١٨٩
مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ١٩٠
اداء الدين من المئونة ١٩١
تعلق وجوب الخمس بحصول الربح ١٩٣
الأقوال فيه و ذكر الأدلة ١٩٤
ذكر الروايات فى تأييد القول المشهور ١٩٧