ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الحمد و الثناء لله تعالى
٤ ص
(٢)
كتاب الخمس من شرح عروة الوثقى
٥ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء
٨ ص
(٤)
الاول الغنائم المأخوذة من الكفار
٨ ص
(٥)
الكلام فى خصوصياتها
١٠ ص
(٦)
الخصوصية الاولى كون الغنيمة الحاصلة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١١ ص
(٧)
الخصوصية الثانية يشترط ان يكون الحرب باذن الامام
١١ ص
(٨)
الخصوصية الثالثة هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر
١١ ص
(٩)
الخصوصية الرابعة هل يجب الخمس فى الغنائم الماخوذة من الكفار فى الحرب بعد اخراج المؤن
١٤ ص
(١٠)
الخصوصية الخامسة يجب الخمس فى هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام
١٥ ص
(١١)
الخصوصية السادسة يجب الخمس فى هذا القسم بعد استثناء صفايا الغنيمة
١٥ ص
(١٢)
الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام
١٦ ص
(١٣)
الخصوصية الثامنة قال المؤلف
١٨ ص
(١٤)
*** مسئلة 1 إذا غار المسلمون على الكفار
١٩ ص
(١٥)
*** مسئلة 2 يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد
٢٠ ص
(١٦)
*** مسئلة 3 يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا
٢٢ ص
(١٧)
*** مسئلة 4 لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب
٢٣ ص
(١٨)
*** مسئلة 5 السلب من الغنيمة
٢٤ ص
(١٩)
الثانى ممّا يجب فيه الخمس
٢٥ ص
(٢٠)
يقع الكلام فى طى مسائل
٢٧ ص
(٢١)
المسألة الاولى ما ذكره المؤلف
٢٧ ص
(٢٢)
المسألة الثانية هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كونه فى ارض مباحة و بين ان يكون فى ارض مملوكة
٣١ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة هل يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن ان يكون تحت الأرض
٣١ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة هل يكون فرق فى وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما و بين كونه كافرا ذمّيا
٣١ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كون المستخرج بالغا
٣٢ ص
(٢٦)
المسألة السادسة هل يجب هذا الخمس فيما بلغ المستخرج دينارا او بلغ عشرين دينارا
٣٢ ص
(٢٧)
المسألة السابعة هل يجب الخمس فى المخرج (بالفتح) فى تمامه
٣٣ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة بناء على اعتبار النصاب فى خمس المعدن لو اخرج ما يبلغ النصاب دفعة واحدة
٣٤ ص
(٢٩)
المسألة التاسعة بناء على وجوب الخمس فيما بلغ المخرج (بالفتح) حد النصاب
٣٤ ص
(٣٠)
المسألة العاشرة بناء على اعتبار النصاب فى وجوب الخمس إذا اشترك جماعة فى الاخراج
٣٤ ص
(٣١)
المسألة الحادى عشر إذا كان معادن متعددة لشخص واحد
٣٥ ص
(٣٢)
المسألة الثانية عشر هل يعتبر فى وجوب الخمس فى المعدن استمرار التكون و دوامه
٣٥ ص
(٣٣)
*** مسئلة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٣٦ ص
(٣٤)
*** مسئلة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا
٣٧ ص
(٣٥)
*** مسئلة 8 لو كان المعدن فى ارض مملوكة
٣٨ ص
(٣٦)
مسئلة 10 يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن
٤١ ص
(٣٧)
*** مسئلة 11 إذا كان المخرج عبدا
٤١ ص
(٣٨)
مسئلة 12 إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه
٤٢ ص
(٣٩)
*** مسئلة 13 إذا شك فى بلوغ النصاب
٤٣ ص
(٤٠)
الثالث ممّا يجب فيه الخمس الكنز
٤٥ ص
(٤١)
الكلام فى مسائل
٤٦ ص
(٤٢)
المسألة الاولى لا اشكال فى انّ المال المذخور فى الأرض كنز
٤٧ ص
(٤٣)
المسألة الثانية هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى الكنز بين ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين
٤٧ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة قال المؤلف
٥٠ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب
٥٥ ص
(٤٦)
*** مسئلة 14 لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة
٥٧ ص
(٤٧)
*** مسئلة 15 لو علم الواجد انّه لمسلم موجود
٥٨ ص
(٤٨)
*** مسئلة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
٥٩ ص
(٤٩)
*** مسئلة 17 فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب
٥٩ ص
(٥٠)
*** مسئلة 18 إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا
٦٠ ص
(٥١)
*** مسئلة 19 انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج
٦١ ص
(٥٢)
*** مسئلة 20 إذا اشترك جماعة فى كنز
٦٢ ص
(٥٣)
الرابع ممّا يجب فيه الخمس
٦٣ ص
(٥٤)
الكلام يقع فى طى مواضع
٦٤ ص
(٥٥)
الموضع الاوّل هل الخمس فى الغوص مختص بما يخرج من البحر بالغوص
٦٥ ص
(٥٦)
الموضع الثاني هل المعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص بلوغه حد النصاب
٦٩ ص
(٥٧)
الموضع الثالث و هل يكون فرق فى اعتبار النصاب
٦٩ ص
(٥٨)
الموضع الرابع لو اشترك جماعة فى الاخراج
٧٠ ص
(٥٩)
الموضع الخامس هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج
٧٠ ص
(٦٠)
الموضع السادس هل المخرج بالآلات فى حكم الغوص
٧٠ ص
(٦١)
الموضع السابع لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه
٧٠ ص
(٦٢)
الموضع الثامن لو القى لا بفعل الشخص على الساحل أو على وجه الماء
٧١ ص
(٦٣)
*** مسئلة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص
٧٢ ص
(٦٤)
*** مسئلة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة
٧٢ ص
(٦٥)
*** مسئلة 23 إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شيء من الجواهر
٧٣ ص
(٦٦)
*** مسئلة 24 الانهار العظيمة حكمها حكم البحر
٧٣ ص
(٦٧)
*** مسئلة 25 إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص
٧٥ ص
(٦٨)
*** مسئلة 26 إذا فرض معدن تحت الماء
٧٦ ص
(٦٩)
*** مسئلة 27 العنبر إذا اخرج بالغوص
٧٧ ص
(٧٠)
الكلام يقع فى مقامين
٧٧ ص
(٧١)
المقام الأوّل فى وجوب الخمس فيه و عدمه
٧٧ ص
(٧٢)
المقام الثاني فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه
٧٩ ص
(٧٣)
الخامس ممّا يجب فيه الخمس
٨٢ ص
(٧٤)
الروايات المربوطة بالمقام
٨٢ ص
(٧٥)
يقع الكلام فى مقامات
٨٥ ص
(٧٦)
المقام الاوّل ظاهر العنوان فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام
٨٥ ص
(٧٧)
المقام الثاني الكلام فى مصرف هذا القسم
٨٨ ص
(٧٨)
المقام الثالث و ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق عنه
٩٤ ص
(٧٩)
المقام الرابع لو انعكس الامر بانّ علم المالك و جهل المقدار
٩٥ ص
(٨٠)
المقام الخامس و ان علم المالك و المقدار وجب دفع المال إليه
٩٨ ص
(٨١)
*** مسئلة 28 لا فرق فى وجوب اخراج الخمس بين بالاشاعة و غيرها
٩٨ ص
(٨٢)
*** مسئلة 29 لا فرق فى كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس
٩٩ ص
(٨٣)
الصورة الاولى ما إذا كانت زياده مقدار الحرام على الخمس و نقيصته عن الخمس مشكوكا
٩٩ ص
(٨٤)
الصورة الثانية ما إذا علم اجمالا زياده مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا
٩٩ ص
(٨٥)
الصورة الثالثة ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس
١٠١ ص
(٨٦)
*** مسئلة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه
١٠٢ ص
(٨٧)
المسألة الاولى ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره
١٠٢ ص
(٨٨)
المسألة الثانية إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور
١٠٦ ص
(٨٩)
*** مسئلة 31 إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله
١٠٦ ص
(٩٠)
المسألة الاولى إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا فى عين ماله
١٠٧ ص
(٩١)
المسألة الثانية إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و علم جنسه
١٠٨ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و لم يعلم جنسه
١٠٩ ص
(٩٣)
*** مسئلة 32 الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك
١١١ ص
(٩٤)
*** مسئلة 33 لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس
١١٢ ص
(٩٥)
*** مسئلة 34 لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس
١١٥ ص
(٩٦)
*** مسئلة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال
١١٦ ص
(٩٧)
*** مسئلة 36 لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس
١١٨ ص
(٩٨)
*** مسئلة 37 لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة
١١٩ ص
(٩٩)
*** مسئلة 38 إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
١٢٠ ص
(١٠٠)
مسئلة 39 إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج
١٢١ ص
(١٠١)
السادس ممّا يجب فيه الخمس
١٢٢ ص
(١٠٢)
مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه
١٢٣ ص
(١٠٣)
المسألة الاولى بعد ما لا اشكال فى وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى عن المسلم
١٢٥ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية يقع الكلام فى مصرف هذا القسم
١٢٧ ص
(١٠٥)
المسألة الثالثة هل الحكم بوجوب الخمس فى هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمى بالشراء
١٢٨ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة هل يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا
١٢٩ ص
(١٠٧)
المسألة الخامسة لا نصاب فى هذا القسم من الخمس
١٣٠ ص
(١٠٨)
المسألة السادسة هل يعتبر فيه نيته القربة أم لا
١٣٠ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
١٣١ ص
(١١٠)
*** مسئلة 41 لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى
١٣٣ ص
(١١١)
*** مسئلة 42 إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس
١٣٤ ص
(١١٢)
*** مسئلة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه
١٣٥ ص
(١١٣)
*** مسئلة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء
١٣٦ ص
(١١٤)
*** مسئلة 45 لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض
١٣٧ ص
(١١٥)
*** مسئلة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم
١٣٨ ص
(١١٦)
مسئلة 47 إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ
١٣٩ ص
(١١٧)
*** مسئلة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
١٣٩ ص
(١١٨)
*** مسئلة 49 إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى
١٣٩ ص
(١١٩)
السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته
١٤١ ص
(١٢٠)
بعض الاخبار الوارد فى المسألة
١٤٢ ص
(١٢١)
الكلام فى مسائل
١٤٥ ص
(١٢٢)
المسألة الاولى يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله
١٤٥ ص
(١٢٣)
اما الكلام فى المقام الأوّل و هو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص
١٤٥ ص
(١٢٤)
و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس
١٤٦ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية لا ينبغى الاشكال فى وجوب هذا القسم من الخمس فى ارباح التجارات
١٤٩ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة قال المؤلف
١٥٠ ص
(١٢٧)
المسألة الرابعة هل يجب الخمس فى الميراث مطلقا أو لا يجب مطلقا
١٥٧ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة و هل يجب الخمس فى حاصل وقف الخاص و كذا فى النذور و فى عوض الخلع و المهر أم لا
١٥٩ ص
(١٢٩)
اما الكلام فى حاصل وقف الخاص
١٥٩ ص
(١٣٠)
و أمّا الكلام فى النذور
١٦٠ ص
(١٣١)
و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه
١٦١ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه
١٦١ ص
(١٣٣)
*** مسئلة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
١٦٢ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 52 إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه
١٦٥ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 53 إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
١٦٧ ص
(١٣٦)
المسألة الاولى إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
١٦٧ ص
(١٣٧)
المسألة الثانية إذا كان عنده بعض الاعيان الّذي تعلق به الخمس
١٦٨ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها
١٦٨ ص
(١٣٩)
المسألة الرابعة هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها
١٦٩ ص
(١٤٠)
*** مسئلة 54 إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
١٦٩ ص
(١٤١)
مسئلة 55 إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٧١ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 56 إذا كان له انواع من الاكتساب
١٧١ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 57 يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره
١٧٣ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
١٧٤ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 59 الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه
١٧٥ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 60 مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٧٧ ص
(١٤٧)
مسئلة 61 المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح
١٧٩ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 62 فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال
١٨٠ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 63 لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف
١٨١ ص
(١٥٠)
*** مسئلة 64 يجوز اخراج المئونة من الربح
١٨٢ ص
(١٥١)
*** مسئلة 65 المناط فى المئونة ما يصرف فعلا
١٨٣ ص
(١٥٢)
مسئلة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته
١٨٤ ص
(١٥٣)
مسئلة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة
١٨٥ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة
١٨٥ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه
١٨٥ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 68 إذا مات المكتسب فى اثناء الحول
١٨٨ ص
(١٥٧)
مسئلة 69 إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة
١٨٩ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
١٨٩ ص
(١٥٩)
مسئلة 71 اداء الدين من المئونة
١٩١ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 72 متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
١٩٣ ص
(١٦١)
الكلام فى المسألة يقع فى موارد
١٩٣ ص
(١٦٢)
المورد الاوّل فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
١٩٣ ص
(١٦٣)
المورد الثاني فى بيان الثمرة بين القولين
١٩٨ ص
(١٦٤)
المورد الثالث بعد فرض تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح
١٩٩ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 73 لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة
٢٠٠ ص
(١٦٦)
*** مسئلة 74 لو كان له راس مال و فرقه فى انواع من التجارة
٢٠٠ ص
(١٦٧)
المسألة الاولى فيما لو تلف بعض راس المال فى تجارة فى سنة
٢٠٢ ص
(١٦٨)
المسألة الثانية الصورة بحالها
٢٠٢ ص
(١٦٩)
المسألة الثالثة الصورة بحالها
٢٠٢ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين
٢٠٥ ص
(١٧١)
المسألة الاولى هل الخمس بجميع اقسامه السبعة يتعلق بالعين او لا
٢٠٦ ص
(١٧٢)
المسألة الثانية هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
٢٠٧ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة هل يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس او لا
٢١١ ص
(١٧٤)
المسألة الرابعة لو اتلف العين كلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس
٢١١ ص
(١٧٥)
المسألة الخامسة لو اتّجر المالك بالعين قبل اخراج الخمس
٢١٢ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 76 يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح
٢١٣ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 77 إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها
٢١٦ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه
٢١٩ ص
(١٧٩)
مسئلة 79 يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح
٢٢٠ ص
(١٨٠)
المسألة الاولى يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح
٢٢٠ ص
(١٨١)
المسألة الثانية بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل فى اثناء السنة
٢٢٠ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 80 اذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية
٢٢١ ص
(١٨٣)
*** مسئلة 81 قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب
٢٢٣ ص
(١٨٤)
*** مسئلة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٢٢٤ ص
(١٨٥)
مسئلة 83 المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها
٢٢٨ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٢٢٨ ص
(١٨٧)
فصل فى قسمة الخمس و مستحقّه
٢٣١ ص
(١٨٨)
مسئلة 1 يقسم الخمس ستة اسهم
٢٣٣ ص
(١٨٩)
المورد الأوّل يقسّم الخمس ستة اسهم
٢٣٤ ص
(١٩٠)
المورد الثاني سهم اللّه تعالى و سهم النبي
٢٣٦ ص
(١٩١)
المورد الثالث و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل
٢٣٦ ص
(١٩٢)
المورد الرابع يشترط فى الثلاثة الاخيرة
٢٣٧ ص
(١٩٣)
المورد الخامس هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا
٢٣٨ ص
(١٩٤)
المورد السادس يشترط فى ابن السبيل من السادة الحاجة فى بلد التسليم
٢٣٩ ص
(١٩٥)
المورد السابع كما لا يعتبر العدالة فى ابن السبيل لا يعتبر ذلك فى غيره
٢٤٠ ص
(١٩٦)
المورد الثامن هل المستضعف من كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة يلحق بها او لا
٢٤٠ ص
(١٩٧)
*** مسئلة 2 لا يجب البسط على الاصناف
٢٤١ ص
(١٩٨)
أمّا الكلام فى المسألة الاولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الاصناف الثلاثة
٢٤١ ص
(١٩٩)
المسألة الثانية هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الاصناف الثلاثة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 3 مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
الجهة الثانية و لا فرق بين ان يكون المنتسب الى هاشم بالاب علويا
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
الجهة الثالثة قال المؤلف
٢٥٥ ص
(٢٠٣)
*** مسئلة 4 لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
*** مسئلة 5 فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال
٢٥٧ ص
(٢٠٥)
*** مسئلة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 7 الخمس الّذي للامام
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
الاوّل فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
ففيه اقوال
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
فى اخبار التحليل
٢٦٤ ص
(٢١٠)
هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
٢٦٤ ص
(٢١١)
الاخبار المعارضة مع هذه الاخبار
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الجمع بين الاخبار
٢٨٠ ص
(٢١٣)
المورد الثاني فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة
٢٨٧ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 8 لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
٢٨٨ ص
(٢١٥)
المسألة الاولى لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
٢٨٩ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية فى كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق فى بلده
٢٨٩ ص
(٢١٧)
المسألة الثالثة هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه او لا
٢٩٠ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 9 لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان
٢٩٢ ص
(٢١٩)
مسئلة 10 مئونة النقل على الناقل
٢٩٣ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 11 ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر
٢٩٣ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 12 لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده
٢٩٤ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 14 قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم
٢٩٦ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 16 إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
*** مسئلة 17 إذا اراد المالك ان يدفع العوض لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
*** مسئلة 18 لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٣٠٠ ص
(٢٢٨)
*** مسئلة 19 إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٣٠١ ص
(٢٢٩)
فصل فى الانفال
٣٠٣ ص
(٢٣٠)
فى بيان الموارد الّتي عدّ من الأنفال
٣٠٥ ص
(٢٣١)
المورد الاوّل اراضى الكفار الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
المورد الثاني الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف
٣٠٨ ص
(٢٣٣)
المورد الثالث ممّا يعدّ من الأنفال سيف البحار
٣١٤ ص
(٢٣٤)
المورد الرابع رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام
٣١٤ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس صفايا الملوك فى قطائعها و الغنيمة بغير اذن الإمام
٣١٦ ص
(٢٣٦)
المورد السادس المعادن
٣١٧ ص
(٢٣٧)
المورد السابع إرث من لا وارث له
٣١٩ ص
(٢٣٨)
المورد الثامن عدّ من الأنفال البحار
٣٢٠ ص
(٢٣٩)
خاتمة فى الفيء
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
الفهرس
٣٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - الخصوصية الثالثة هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر

من انسان أو حيوان أو غيرهما من المنقولات أو يعمه و ما لم يحوه العسكر كالاراضى و المساكن و الاشجار.

وجه التعميم الإطلاق المستفاد من الآية الشريفة المذكورة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الخ و كذا بعض الروايات مثل ما رواها ابو بصير عن ابى جعفر ٧ كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و انّ محمدا ٦ رسوله فانّ لنا خمسه و لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا [١] و غير ذلك.

وجه الاختصاص بما حواه العسكر أوّلا ان الظاهر من الآية الشريفة و الرواية المذكورة و نظيرها هو خصوص ما حواه العسكر لأنّه ان لم يكن خصوص ما حواه العسكر فلا اقل من عدم ظهوره فى اطلاقها خصوصا بعض الروايات لأنّ الظاهر من تقسيم الغنيمة بخمسة حصص هو المنقولات فلا يشمل غير المنقول.

و ثانيا بعد دلالة بعض الروايات على كون الاراضى ملكا لجميع المسلمين أو ان ارض الخراج فى‌ء للمسلمين و عموم هذا البعض من الروايات اخص من عموم الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الخ و بعض الروايات الموافقة للآية مفادا.

فلا بد من تخصيص عموم الآية و ما بمعناها من الاخبار بهذه الأخبار فتكون النتيجة وجوب الخمس فى خصوص ما حواه العسكر من غنائم دار الحرب.

و فيه أمّا وجه الأوّل فغير تمام لعدم كون ظاهر الآية و ما بمعناها من الاخبار هو خصوص ما حواه العسكر بل اطلاقها يشمل كل ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الغنائم.

و أمّا ما فى الوجه الثانى من الاشكال فنقول ان النسبة بين ما دل على كون‌


[١] الرواية ٥ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.